المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس الجوارب لئلا يغسل قدميه - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [112]

- ‌تفسير آيات من سورة الفاتحة

- ‌تفسير قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الرحمن الرحيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مالك يوم الدين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التهنئة برأس العام الجديد

- ‌شرح تعريف الواجب: ما يثاب فاعله امتثالاً ويعاقب تاركه اختياراً

- ‌المراد بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌أحاديث لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الازدحام على أيسر الصف في الصلاة وترك الأيمن

- ‌ألفاظ توجيه المصلين قبل التكبير في الميزان

- ‌رجل دخل مع إمام يصلي العشاء بنية العصر ثم تذكر أنه صلى العصر مع جماعة أخرى

- ‌حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جورباً على جورب

- ‌حكم الحجامة في الشتاء

- ‌حكم الإفطار لمن صام نفلاً

- ‌حكم لبس الجوارب لئلا يغسل قدميه

- ‌حكم السفر لحضور صلاة الجنازة وتعزية أهل الميت

- ‌جواز وضع المدفئة أمام المصلي

- ‌حكم إقامة دروس القرآن والدروس العلمية يوم الجمعة

- ‌حكم سجود التلاوة للإمام في الصلاة السرية

- ‌معنى قول الله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله)

الفصل: ‌حكم لبس الجوارب لئلا يغسل قدميه

‌حكم لبس الجوارب لئلا يغسل قدميه

السائل: ما حكم لبس الجورب من أجل ألا يغسل قدميه، ليس من أجل البرد؟ الشيخ: يعني: أنه لبس الجورب ليمسح فقط؟ السائل: نعم.

الشيخ: بعض العلماء يمنعه ويقول: لا يجوز هذا؛ لأنه نوى إسقاط الواجب عليه وهو غسل الرجل، فهو كالذي يسافر في رمضان من أجل أن يفطر في رمضان، ومعلوم أن من سافر في رمضان من أجل الفطر فإنه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضاً، فعلى هذا: يحرم عليه اللبس ويحرم عليه المسح.

وبعض العلماء يقول: لا بأس أن يلبس ليمسح، لأن أصل اللبس للخفين من أجل المسح عليه، سواء كان بسبب شدة البرد أو شدة الحر أو أثر في الرِجل أو غير ذلك، المهم أن أصل لبس الخفين أو الجوارب من أجل المسح، وليس أصل السفر من أجل الفطر، فبينهما فرق، ولا يصح لباس أحدهما على الآخر، وهذا هو القول الراجح، أن الإنسان لو لبس من أجل أن يمسح فلا بأس، لكننا لا نحبذ له هذا، لأن غسل الرجل إذا كانت مكشوفة أفضل من المسح عليها.

ص: 17