المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التهنئة برأس العام الجديد - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [112]

- ‌تفسير آيات من سورة الفاتحة

- ‌تفسير قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الرحمن الرحيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مالك يوم الدين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التهنئة برأس العام الجديد

- ‌شرح تعريف الواجب: ما يثاب فاعله امتثالاً ويعاقب تاركه اختياراً

- ‌المراد بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌أحاديث لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الازدحام على أيسر الصف في الصلاة وترك الأيمن

- ‌ألفاظ توجيه المصلين قبل التكبير في الميزان

- ‌رجل دخل مع إمام يصلي العشاء بنية العصر ثم تذكر أنه صلى العصر مع جماعة أخرى

- ‌حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جورباً على جورب

- ‌حكم الحجامة في الشتاء

- ‌حكم الإفطار لمن صام نفلاً

- ‌حكم لبس الجوارب لئلا يغسل قدميه

- ‌حكم السفر لحضور صلاة الجنازة وتعزية أهل الميت

- ‌جواز وضع المدفئة أمام المصلي

- ‌حكم إقامة دروس القرآن والدروس العلمية يوم الجمعة

- ‌حكم سجود التلاوة للإمام في الصلاة السرية

- ‌معنى قول الله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله)

الفصل: ‌حكم التهنئة برأس العام الجديد

‌حكم التهنئة برأس العام الجديد

ما حكم التهنئة لبداية السنة، بما يفعله الناس كأن يقول أحدهم للآخر: كل عام وأنتم بخير ونحو ذلك؟

التهنئة برأس العام الجديد ليست معروفة عند السلف ، ولهذا تركها أولى، لكن لو أن الإنسان هنأ الإنسان بناءً على أنه في العام الذي مضى أفناه في طاعة الله عز وجل فيهنئه لطول عمره في طاعة الله فهذا لا بأس به، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، لكن هذه التهنئة إنما تكون على رأس العام الهجري، أما رأس العام الميلادي فإنه لا يجوز التهنئة به؛ لأنه ليس عاماً شرعياً بل إن هنئ به الكفار على أعيادهم، فهذا يكون الإنسان فيه على خطر عظيم أن يهنئهم بأعياد الكفر، لأن التهنئة بأعياد الكفر رضا بها وزيادة، والرضا بالأعياد الكفرية ربما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة.

وخلاصة القول: أن التهنئة برأس العام الهجري تركها أولى بلا شك؛ لأنها ليست من عهد السلف ، وإن فعلها الإنسان فلا يؤثم، وأما التهنئة برأس العام الميلادي فلا.

ص: 7