المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإفطار لمن صام نفلا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [112]

- ‌تفسير آيات من سورة الفاتحة

- ‌تفسير قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الرحمن الرحيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مالك يوم الدين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التهنئة برأس العام الجديد

- ‌شرح تعريف الواجب: ما يثاب فاعله امتثالاً ويعاقب تاركه اختياراً

- ‌المراد بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌أحاديث لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الازدحام على أيسر الصف في الصلاة وترك الأيمن

- ‌ألفاظ توجيه المصلين قبل التكبير في الميزان

- ‌رجل دخل مع إمام يصلي العشاء بنية العصر ثم تذكر أنه صلى العصر مع جماعة أخرى

- ‌حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جورباً على جورب

- ‌حكم الحجامة في الشتاء

- ‌حكم الإفطار لمن صام نفلاً

- ‌حكم لبس الجوارب لئلا يغسل قدميه

- ‌حكم السفر لحضور صلاة الجنازة وتعزية أهل الميت

- ‌جواز وضع المدفئة أمام المصلي

- ‌حكم إقامة دروس القرآن والدروس العلمية يوم الجمعة

- ‌حكم سجود التلاوة للإمام في الصلاة السرية

- ‌معنى قول الله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله)

الفصل: ‌حكم الإفطار لمن صام نفلا

‌حكم الإفطار لمن صام نفلاً

ما حكم تغيير النية في عبادة النفل، كمن صام مثلاً يوم الإثنين، ثم في منتصف اليوم أفطر، ما حكم ذلك؟ وهل يأثم في فعل ذلك؟ الشيخ: قل: ما حكم إفطار الصائم نفلاً؟ هذا ليس تغيير نية، هذا إفطار.

السائل: أو في عبادة النفل عموماً تغيير النية الشيخ: نأتي إلى الإفطار، إذا صام الإنسان نفلاً فلا حرج عليه أن يفطر، لكن الأفضل ألا يفطر إلا لغرض، إما أن يرى لنفسه التعب، أو أتاه ضيوف لا تطيب نفوسهم إلا إذا أكل معهم، أو ما أشبه ذلك، وإلا فليستمر.

وكذلك أيضاً بقية النوافل كما لو شرع في صلاة النفل وحضر ضيوف وهو في أثناء الصلاة فليقطعها ولا بأس، ويستثنى من هذا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان ولو كانا نفلاً وجب عليه إتمامهما؛ لقول الله تبارك وتعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] وهذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج، فدل هذا على أنه لا بد من إتمام الحج والعمرة.

إذاً القاعدة الآن: أن كل من شرع في نفل جاز له أن يقطعه، لكن الأفضل ألا يقطعه إلا لعذر، إلا الحج والعمرة فإنه يجب عليه إتمامهما.

ص: 16