المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الثوب والعباءة والبنطال أحكام الإزار - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [119]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تلمزوا أنفسكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تنابزوا بالألقاب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)

- ‌الأسئلة

- ‌كفارة من قتل ولده خطأ

- ‌حكم شهادات الاستثمار

- ‌حكم الصلاة في البر والتخلف عن الجماعة

- ‌حكم التصفيق والتصفير

- ‌حكم أخذ أحكام السفر لمن ذهب للدراسة لفترة زمنية محددة

- ‌حكم أخذ الثوب والعباءة والبنطال أحكام الإزار

- ‌معنى حديث (شرف المؤمن قيامه بالليل)

- ‌معنى قوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)

- ‌حكم الاستفادة من المسجد القديم إذا كانت الأرضية ملكاً لصاحبها وليست وقفاً

- ‌حكم تأجير البيت لمن علم أنه سيضع عليه دشاً أو شيئاً محرماً

- ‌حكم صلاة أربع ركعات بعد المغرب يومياً

- ‌درجة حديث: (كذب المنجمون ولو صدقوا)

- ‌حكم استعمال الإشارة أثناء الكلام عن صفات الله أو أفعاله

- ‌حكم قول: اعتمدت عليك بعد الله

- ‌حكم الحج عن الغير مقابل مبلغ معين

- ‌حكم أخذ الحجة لمن عادته الحج

- ‌درجة حديث: (اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك)

- ‌حكم الاستثناء في الحلف بغير إن شاء الله

- ‌حكم بطاقة الهلل للاتصالات

- ‌حكم وضع الأموال في بنك إسلامي يشرف عليه علماء

- ‌حكم الاجتماع على قراءة الأذكار بصوت مرتفع

- ‌حكم أخذ الراتب والمكافأة عن طريق البنك

- ‌حكم شهادات الإيداع ذات العادة المتغيرة

- ‌حكم من صلى خلف مقيم قصراً لعدم علمه بلازم الإتمام

- ‌حكم من نطق بالشهادتين قبل لحظات الموت

الفصل: ‌حكم أخذ الثوب والعباءة والبنطال أحكام الإزار

‌حكم أخذ الثوب والعباءة والبنطال أحكام الإزار

ذكر بعض العلماء بياناً لقوله عليه الصلاة والسلام: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه) وقالوا: إن الثوب والعباءة لا تدخل في هذا الحديث، وإنما المقصود هي الإزرة أو الإزار وهو ما يشبه لباس أهل اليمن ، فهل يعني هذا: أن الثوب والعباءة والبنطال لا يكون لها حكم الإزار من حيث التقصير؟

الذي نراه -بارك الله فيك- أنه لا فرق بين الإزار والقميص والسروايل والعباءات، لكننا نرى أنها إذا نزّلت عن منتصف الساق أن الإنسان لا يكون مخالفاً للسنة، من منتصف الساق إلى الكعب كلها سنة، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه.

قال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحد شق إزاري يسترخي عليّ إلا أنني أتعاهده) وهذا يدل على أن إزاره إلى قريب الكعب، لأنه لو لم يكن كذلك لكان إذا نزل بدت عورته من فوق.

فعلى كل حال التشديد في هذا الأمر لا ينبغي، فيقال للإنسان: السنة من منتصف الساق إلى الكعب، لكن لا ينزله إلى تحت الكعب.

ص: 14