المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من صلى خلف مقيم قصرا لعدم علمه بلازم الإتمام - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [119]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تلمزوا أنفسكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تنابزوا بالألقاب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)

- ‌الأسئلة

- ‌كفارة من قتل ولده خطأ

- ‌حكم شهادات الاستثمار

- ‌حكم الصلاة في البر والتخلف عن الجماعة

- ‌حكم التصفيق والتصفير

- ‌حكم أخذ أحكام السفر لمن ذهب للدراسة لفترة زمنية محددة

- ‌حكم أخذ الثوب والعباءة والبنطال أحكام الإزار

- ‌معنى حديث (شرف المؤمن قيامه بالليل)

- ‌معنى قوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)

- ‌حكم الاستفادة من المسجد القديم إذا كانت الأرضية ملكاً لصاحبها وليست وقفاً

- ‌حكم تأجير البيت لمن علم أنه سيضع عليه دشاً أو شيئاً محرماً

- ‌حكم صلاة أربع ركعات بعد المغرب يومياً

- ‌درجة حديث: (كذب المنجمون ولو صدقوا)

- ‌حكم استعمال الإشارة أثناء الكلام عن صفات الله أو أفعاله

- ‌حكم قول: اعتمدت عليك بعد الله

- ‌حكم الحج عن الغير مقابل مبلغ معين

- ‌حكم أخذ الحجة لمن عادته الحج

- ‌درجة حديث: (اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك)

- ‌حكم الاستثناء في الحلف بغير إن شاء الله

- ‌حكم بطاقة الهلل للاتصالات

- ‌حكم وضع الأموال في بنك إسلامي يشرف عليه علماء

- ‌حكم الاجتماع على قراءة الأذكار بصوت مرتفع

- ‌حكم أخذ الراتب والمكافأة عن طريق البنك

- ‌حكم شهادات الإيداع ذات العادة المتغيرة

- ‌حكم من صلى خلف مقيم قصراً لعدم علمه بلازم الإتمام

- ‌حكم من نطق بالشهادتين قبل لحظات الموت

الفصل: ‌حكم من صلى خلف مقيم قصرا لعدم علمه بلازم الإتمام

‌حكم من صلى خلف مقيم قصراً لعدم علمه بلازم الإتمام

إذا دخل مسافر مع أناس مقيمين فصلى معهم الظهر -مثلاً- ركعتين، ثم قام ليصلي العصر ركعتين، ثم علم بالحكم أنه يلزمه أن يصلي مع المقيمين أربع ركعات هل يعيد صلاة الظهر والعصر؟

يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام أربعاً؛ لأن من دخل مع إمام متم لزمه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أما صلاة العصر إذا كان صلاها مع غير الإمام ركعتين فلا يعيدها؛ لأنها وقعت صحيحة، والترتيب شرط فيما لو علم الإنسان بأنه قد فاته شيء ولم يصله قبل الحاضرة، أما الآن فقد صلّى العصر بناءًَ على أن صلاة الظهر صحيحة فهو صلاها في وقتها.

ص: 32