المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم شهادات الاستثمار - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [119]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تلمزوا أنفسكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تنابزوا بالألقاب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)

- ‌الأسئلة

- ‌كفارة من قتل ولده خطأ

- ‌حكم شهادات الاستثمار

- ‌حكم الصلاة في البر والتخلف عن الجماعة

- ‌حكم التصفيق والتصفير

- ‌حكم أخذ أحكام السفر لمن ذهب للدراسة لفترة زمنية محددة

- ‌حكم أخذ الثوب والعباءة والبنطال أحكام الإزار

- ‌معنى حديث (شرف المؤمن قيامه بالليل)

- ‌معنى قوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)

- ‌حكم الاستفادة من المسجد القديم إذا كانت الأرضية ملكاً لصاحبها وليست وقفاً

- ‌حكم تأجير البيت لمن علم أنه سيضع عليه دشاً أو شيئاً محرماً

- ‌حكم صلاة أربع ركعات بعد المغرب يومياً

- ‌درجة حديث: (كذب المنجمون ولو صدقوا)

- ‌حكم استعمال الإشارة أثناء الكلام عن صفات الله أو أفعاله

- ‌حكم قول: اعتمدت عليك بعد الله

- ‌حكم الحج عن الغير مقابل مبلغ معين

- ‌حكم أخذ الحجة لمن عادته الحج

- ‌درجة حديث: (اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك)

- ‌حكم الاستثناء في الحلف بغير إن شاء الله

- ‌حكم بطاقة الهلل للاتصالات

- ‌حكم وضع الأموال في بنك إسلامي يشرف عليه علماء

- ‌حكم الاجتماع على قراءة الأذكار بصوت مرتفع

- ‌حكم أخذ الراتب والمكافأة عن طريق البنك

- ‌حكم شهادات الإيداع ذات العادة المتغيرة

- ‌حكم من صلى خلف مقيم قصراً لعدم علمه بلازم الإتمام

- ‌حكم من نطق بالشهادتين قبل لحظات الموت

الفصل: ‌حكم شهادات الاستثمار

‌حكم شهادات الاستثمار

سؤال بالنسبة للصوامع، عندنا أوراق محددة بعشرين شهراً وستة أشهر، فعندما نأتي إلى البنك لصرفها يأخذ منها نسبة بسيطة (3%) أو (4%) بينما أنها تعتبر نقصاً من المال، وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها تعتبر ربا، فهذا نقص من مال صاحب المال، المبلغ حقي ناقص لا زيادة فيه، فالبنك طبيعي أنه أخذ دراهم، ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بكذا في معدل ثلاثة ريالات أو ما شابه ذلك، فمالي أنا ناقص لا زيادة فيه، لأنه خصم منه مبلغ ثلاثة ريالات؟

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه) هذه المسألة -بارك الله فيك- إن خصم البنك دراهم فهي حرام وربا ولا شك في ذلك، ولا خلاف في هذا، وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير الدراهم، فهذه إن احتجت فلا بأس، فمثلاً يكون عندك غرماء يقول: أعطنا حقنا، فلا بأس خذ السيارات بما تتفق أنت وهو عليها ثم بعها على غيره، وإن كنت لا تحتاج فلا تأخذ، تبقى الشهادة حتى يأتي وقتها إن شاء الله.

ص: 10