المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الراتب والمكافأة عن طريق البنك - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [119]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تلمزوا أنفسكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تنابزوا بالألقاب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)

- ‌الأسئلة

- ‌كفارة من قتل ولده خطأ

- ‌حكم شهادات الاستثمار

- ‌حكم الصلاة في البر والتخلف عن الجماعة

- ‌حكم التصفيق والتصفير

- ‌حكم أخذ أحكام السفر لمن ذهب للدراسة لفترة زمنية محددة

- ‌حكم أخذ الثوب والعباءة والبنطال أحكام الإزار

- ‌معنى حديث (شرف المؤمن قيامه بالليل)

- ‌معنى قوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)

- ‌حكم الاستفادة من المسجد القديم إذا كانت الأرضية ملكاً لصاحبها وليست وقفاً

- ‌حكم تأجير البيت لمن علم أنه سيضع عليه دشاً أو شيئاً محرماً

- ‌حكم صلاة أربع ركعات بعد المغرب يومياً

- ‌درجة حديث: (كذب المنجمون ولو صدقوا)

- ‌حكم استعمال الإشارة أثناء الكلام عن صفات الله أو أفعاله

- ‌حكم قول: اعتمدت عليك بعد الله

- ‌حكم الحج عن الغير مقابل مبلغ معين

- ‌حكم أخذ الحجة لمن عادته الحج

- ‌درجة حديث: (اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك)

- ‌حكم الاستثناء في الحلف بغير إن شاء الله

- ‌حكم بطاقة الهلل للاتصالات

- ‌حكم وضع الأموال في بنك إسلامي يشرف عليه علماء

- ‌حكم الاجتماع على قراءة الأذكار بصوت مرتفع

- ‌حكم أخذ الراتب والمكافأة عن طريق البنك

- ‌حكم شهادات الإيداع ذات العادة المتغيرة

- ‌حكم من صلى خلف مقيم قصراً لعدم علمه بلازم الإتمام

- ‌حكم من نطق بالشهادتين قبل لحظات الموت

الفصل: ‌حكم أخذ الراتب والمكافأة عن طريق البنك

‌حكم أخذ الراتب والمكافأة عن طريق البنك

هل يجوز للإنسان أن يأخذ مكافأته عن طريق البنك إذا كان طالباً، أو راتبه إن كان موظفاً ونحو ذلك؟

نعم لا بأس، مثلاً: لو أن الجهة المسئولة أحالت الموظفين عندها أو الطلاب إلى البنك فلا بأس، لكن لا يقل للبنك: أعطني مائة بدل مائة وعشرين معجلاً كما ذكر الأخ في مسألة الصوامع، بل يأخذ نصيبه كاملاً، ولا حرج عليه في هذا.

وإني أقول لكم: إن معاملة البنوك بما ليس محرماً لا بأس به، مثلاً: لو كان هناك معرض للبنك يبيع فيه السيارات أو المعدات الأخرى أو الأواني أو الفرش واشتريت منهم فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وهم يأكلون السحت ويأخذون الربا، بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فهذه القاعدة اعرفها: معاملة البنك أو من يتعامل بالربا من غير البنوك على وجه مباح لا بأس بها.

ص: 30