المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الفدية على القارن - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [121]

- ‌صفة الحج على ثلاثة أوجه

- ‌صفة أداء النسك

- ‌أركان الحج والعمرة

- ‌واجبات الحج

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حكم من فعل محظوراً جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً

- ‌الأسئلة

- ‌جواز الخروج من مكة إلى عرفة مباشرة

- ‌حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس

- ‌التفصيل فيمن دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر

- ‌جواز تقديم الحلق على النحر

- ‌حكم تأخير الرمي إلى غروب الشمس

- ‌جواز تأخير طواف الإفاضة حتى النزول من منى

- ‌تأخير طواف الإفاضة إلى السفر يجزئ عن طواف الوداع

- ‌حكم لبس النعال التي تحت الكعبين

- ‌حكم التصفيق للرجال

- ‌جواز تعدد الخطب في عرفة

- ‌الوقوف بعرفة قبل الزوال والخروج منها قبل الغروب

- ‌كل بيت مستقل عليه أضحية

- ‌حكم الأخذ من اللحية إذا زادت عن القبضة

- ‌حكم ما يقال قبل السؤال من السلام والدعاء

- ‌جواز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات للحاج عبر الجو للحيطة

- ‌التفصيل في مسألة الإحرام للقادم من جدة

- ‌حكم من تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام

- ‌المتمتع ينوي العمرة فقط

- ‌إدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قراناً

- ‌تكرار العمرة في سفر واحد من البدع

- ‌حكم الإحرام من غير الميقات المحدد

- ‌جواز الذهاب إلى المدينة ثم الإحرام من ميقات أهل المدينة

- ‌قضاء الدين يقدم على الحج إذا لم يكن لديه سوى مال الحج

- ‌الاضطباع يكون في الأشواط السبعة

- ‌حكم الالتزام بجدار الكعبة

- ‌أقسام الحج وترتيبها على الأفضلية

- ‌حكم الفدية على القارن

- ‌الإحرام من المطار

- ‌حكم العمرة عن الغير والتفصيل فيها

- ‌حكم من أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة

- ‌حكم تناول العقاقير المانعة للحيض

- ‌الأضحية للحاج

- ‌حكم استخدام الرداء كوسادة أو فراش

- ‌التفصيل في الحديث عن المبتدع

الفصل: ‌حكم الفدية على القارن

‌حكم الفدية على القارن

هل الفدية واجبة على القارن أم لا؟

بارك الله فيك لا تسمِّها فدية، سمِّها هدياً، وهو واجب على المتمتع بنص القرآن:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة:196] .

أما القران فأكثر العلماء -جمهور العلماء- على أنه يجب فيه الهدي كما يجب في التمتع، وهذا القول أحوط وأولى، وإذا كان الإنسان لا يجد فالأمر واسع والحمد لله، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

أما المفرد فلا هدي عليه، لماذا؟ لأن المتمتع والقارن حصلا على نسكين في سفر واحد، والمفرد لم يحصل على نسكين، ولهذا تعد العمرة التي بعد الحج للمفرد غير مشروعة وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول: إنها مشروعة، لقصة عائشة رضي الله عنها؛ لكن الدليل صحيح والاستدلال غير صحيح، بمعنى: أن الحديث صحيح؛ لكن الاستدلال غير صحيح، لم يفعل أحد من الصحابة عمرة بعد الحج إلا عائشة لسبب وهي أنها كانت متمتعة ثم حاضت قبل أن تطوف، فقرنت ثم لم تطِب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة كما فعلت صاحباتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ولم يشرع لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان معها أن يأتي بعمرة، مما يدل على أن العمرة بعد الحج ليست معروفة عند الصحابة إطلاقاً.

ص: 35