المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا أو مكرها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [121]

- ‌صفة الحج على ثلاثة أوجه

- ‌صفة أداء النسك

- ‌أركان الحج والعمرة

- ‌واجبات الحج

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حكم من فعل محظوراً جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً

- ‌الأسئلة

- ‌جواز الخروج من مكة إلى عرفة مباشرة

- ‌حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس

- ‌التفصيل فيمن دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر

- ‌جواز تقديم الحلق على النحر

- ‌حكم تأخير الرمي إلى غروب الشمس

- ‌جواز تأخير طواف الإفاضة حتى النزول من منى

- ‌تأخير طواف الإفاضة إلى السفر يجزئ عن طواف الوداع

- ‌حكم لبس النعال التي تحت الكعبين

- ‌حكم التصفيق للرجال

- ‌جواز تعدد الخطب في عرفة

- ‌الوقوف بعرفة قبل الزوال والخروج منها قبل الغروب

- ‌كل بيت مستقل عليه أضحية

- ‌حكم الأخذ من اللحية إذا زادت عن القبضة

- ‌حكم ما يقال قبل السؤال من السلام والدعاء

- ‌جواز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات للحاج عبر الجو للحيطة

- ‌التفصيل في مسألة الإحرام للقادم من جدة

- ‌حكم من تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام

- ‌المتمتع ينوي العمرة فقط

- ‌إدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قراناً

- ‌تكرار العمرة في سفر واحد من البدع

- ‌حكم الإحرام من غير الميقات المحدد

- ‌جواز الذهاب إلى المدينة ثم الإحرام من ميقات أهل المدينة

- ‌قضاء الدين يقدم على الحج إذا لم يكن لديه سوى مال الحج

- ‌الاضطباع يكون في الأشواط السبعة

- ‌حكم الالتزام بجدار الكعبة

- ‌أقسام الحج وترتيبها على الأفضلية

- ‌حكم الفدية على القارن

- ‌الإحرام من المطار

- ‌حكم العمرة عن الغير والتفصيل فيها

- ‌حكم من أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة

- ‌حكم تناول العقاقير المانعة للحيض

- ‌الأضحية للحاج

- ‌حكم استخدام الرداء كوسادة أو فراش

- ‌التفصيل في الحديث عن المبتدع

الفصل: ‌حكم من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا أو مكرها

‌حكم من فعل محظوراً جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً

هذه المحظورات لها جزاء وفدية معروفة عند الفقهاء، ولكن الذي يهمنا هو أن نعلم أن هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لا إثم، ولا فساد نسك، ولا جزية، ولا فدية، إذا فعل الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه.

فلو أن إنساناً نسي وغطى رأسه فلا شيء عليه؛ لكن إذا ذكر يجب أن يزيل الغطاء عن رأسه.

ولو تطيب ناسياً ثم ذكر فلا شيء عليه؛ لكن يجب عليه أن يغسل الطيب.

ولو باشر زوجته ناسياً فلا شيء عليه، ولو جامعها ناسياً فلا شيء عليه، ولو أكره رجلٌ زوجتَه وهي محرمة فجامَعها فلا شيء عليها.

المهم أن القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية: أن من فعل المحظورات ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، الدليل: قوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]، (فقال الله تعالى: قد فعلت) .

وقال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5] .

وقال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل:106] .

وإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الذنوب حكمه مرفوع على العبد، فما دونه من باب أولى.

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) .

هذه لمحة موجزة عن الحج وواجباته، وأركانه، ومحظوراته، ومن أراد التوسع في ذلك فالحمد لله الكتب موجودة، والمناسك الصغيرة موجودة، فليرجع إليها.

ص: 7