المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [121]

- ‌صفة الحج على ثلاثة أوجه

- ‌صفة أداء النسك

- ‌أركان الحج والعمرة

- ‌واجبات الحج

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حكم من فعل محظوراً جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً

- ‌الأسئلة

- ‌جواز الخروج من مكة إلى عرفة مباشرة

- ‌حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس

- ‌التفصيل فيمن دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر

- ‌جواز تقديم الحلق على النحر

- ‌حكم تأخير الرمي إلى غروب الشمس

- ‌جواز تأخير طواف الإفاضة حتى النزول من منى

- ‌تأخير طواف الإفاضة إلى السفر يجزئ عن طواف الوداع

- ‌حكم لبس النعال التي تحت الكعبين

- ‌حكم التصفيق للرجال

- ‌جواز تعدد الخطب في عرفة

- ‌الوقوف بعرفة قبل الزوال والخروج منها قبل الغروب

- ‌كل بيت مستقل عليه أضحية

- ‌حكم الأخذ من اللحية إذا زادت عن القبضة

- ‌حكم ما يقال قبل السؤال من السلام والدعاء

- ‌جواز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات للحاج عبر الجو للحيطة

- ‌التفصيل في مسألة الإحرام للقادم من جدة

- ‌حكم من تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام

- ‌المتمتع ينوي العمرة فقط

- ‌إدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قراناً

- ‌تكرار العمرة في سفر واحد من البدع

- ‌حكم الإحرام من غير الميقات المحدد

- ‌جواز الذهاب إلى المدينة ثم الإحرام من ميقات أهل المدينة

- ‌قضاء الدين يقدم على الحج إذا لم يكن لديه سوى مال الحج

- ‌الاضطباع يكون في الأشواط السبعة

- ‌حكم الالتزام بجدار الكعبة

- ‌أقسام الحج وترتيبها على الأفضلية

- ‌حكم الفدية على القارن

- ‌الإحرام من المطار

- ‌حكم العمرة عن الغير والتفصيل فيها

- ‌حكم من أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة

- ‌حكم تناول العقاقير المانعة للحيض

- ‌الأضحية للحاج

- ‌حكم استخدام الرداء كوسادة أو فراش

- ‌التفصيل في الحديث عن المبتدع

الفصل: ‌حكم من أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة

‌حكم من أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة

فضيلة الشيخ! امرأة جاءها العذر قبل طواف الإفاضة ومعها الرفقة، ومضطرة أن تسافر مع رفقتها، فكيف تفعل؟

هذه بارك الله فيك إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، فإن كان يمكن أن يبقى رفقتها حتى تطهُر وتطوف فهذا هو المطلوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال:(أحابِسَتُنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر) .

وإذا كان لا يمكن كما هو الحال في وقتنا هذا: نظَرْنا: إن كانت في المملكة فلتذهب معهم وتبقى على التحلل الأول حتى تطهُر، فإذا طهُرت رجعت؛ لأن الأمر ممكن.

وإذا كان لا يمكن أن ترجع مثل أن تكون من المقيمين في المملكة ولا يمكنها أن ترجع إلا بتعب ومشقة أو من الوافدين ولن يمكن أن ترجع -أيضاً- فهذه تلبس حفاظة على فرجها لئلا يسيل الدم على البيت -على المسجد الحرام- ثم تطوف للضرورة، ويصح طوافها، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة للضرورة.

ص: 38