المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌محظورات الإحرام أما محظورات الإحرام: فنذكر منها ما جاء في القرآن - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [121]

- ‌صفة الحج على ثلاثة أوجه

- ‌صفة أداء النسك

- ‌أركان الحج والعمرة

- ‌واجبات الحج

- ‌محظورات الإحرام

- ‌حكم من فعل محظوراً جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً

- ‌الأسئلة

- ‌جواز الخروج من مكة إلى عرفة مباشرة

- ‌حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس

- ‌التفصيل فيمن دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر

- ‌جواز تقديم الحلق على النحر

- ‌حكم تأخير الرمي إلى غروب الشمس

- ‌جواز تأخير طواف الإفاضة حتى النزول من منى

- ‌تأخير طواف الإفاضة إلى السفر يجزئ عن طواف الوداع

- ‌حكم لبس النعال التي تحت الكعبين

- ‌حكم التصفيق للرجال

- ‌جواز تعدد الخطب في عرفة

- ‌الوقوف بعرفة قبل الزوال والخروج منها قبل الغروب

- ‌كل بيت مستقل عليه أضحية

- ‌حكم الأخذ من اللحية إذا زادت عن القبضة

- ‌حكم ما يقال قبل السؤال من السلام والدعاء

- ‌جواز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات للحاج عبر الجو للحيطة

- ‌التفصيل في مسألة الإحرام للقادم من جدة

- ‌حكم من تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام

- ‌المتمتع ينوي العمرة فقط

- ‌إدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قراناً

- ‌تكرار العمرة في سفر واحد من البدع

- ‌حكم الإحرام من غير الميقات المحدد

- ‌جواز الذهاب إلى المدينة ثم الإحرام من ميقات أهل المدينة

- ‌قضاء الدين يقدم على الحج إذا لم يكن لديه سوى مال الحج

- ‌الاضطباع يكون في الأشواط السبعة

- ‌حكم الالتزام بجدار الكعبة

- ‌أقسام الحج وترتيبها على الأفضلية

- ‌حكم الفدية على القارن

- ‌الإحرام من المطار

- ‌حكم العمرة عن الغير والتفصيل فيها

- ‌حكم من أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة

- ‌حكم تناول العقاقير المانعة للحيض

- ‌الأضحية للحاج

- ‌حكم استخدام الرداء كوسادة أو فراش

- ‌التفصيل في الحديث عن المبتدع

الفصل: ‌ ‌محظورات الإحرام أما محظورات الإحرام: فنذكر منها ما جاء في القرآن

‌محظورات الإحرام

أما محظورات الإحرام: فنذكر منها ما جاء في القرآن والسنة: فمما جاء في القرآن: قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} [البقرة:197] والرفث هو: الجماع، فالجماع من حين أن يحرم الإنسان إلى أن يحل التحلل الثاني حرام عليه، وهو أعظم المحظورات.

الثاني: الإنزال بمباشرة، أو باستمناء، أو بتكرار نَظَرٍ.

الثالث: المباشرة وإن لم يكن إنزال ولا جماع؛ لأنها من مقدمات الجماع، ولا يؤمَن أن الإنسان يباشر أولاً ثم في التالي يجامع.

الرابع: عقد النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح) .

الخامس: الخِطبة.

خِطبة النكاح، فإنها حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(ولا يخطب) .

السادس: الطيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات ووَكَزَتْه راحلته: (لا تحنطوه -أي لا تجعلوا فيه طيباً-) .

السابع: حلق شعر الرأس؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196] .

الثامن: لبس ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه؛ حيث سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخِفاف) .

التاسع: لبس المرأة للقفازين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين؛ لأنها من جنس العمامة وشبهها، فالعمامة كسوة الرأس، وأما القفازين فهما كسوة اليدين.

العاشر: الخِفاف للرجل خاصة؛ إلا من لا يجد النعلين فإنه يلبس الخُفَّين.

الحادي عشر: تغطية الرأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات في عرفة: (لا تغطوا رأسه) .

الثاني عشر: قتل الصيد؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:95] .

ص: 6