المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طلاق الغضبان - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [129]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ق والقرآن المجيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل عجبوا أن جاءهم منذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أئذا متنا وكنا تراباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل كذبوا بالحق لما جاءهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التفجيرات داخل البلاد الإسلامية

- ‌حكم تصرف الأم بهدايا طفلها المولود

- ‌حكم طلاق الغضبان

- ‌حكم إمامة المصروع للناس

- ‌حكم التصرف بالمال الزائد المتبرع به عن مطلوبه

- ‌حكم الزواج من امرأة رضعت من زوجة الأخ مرتين

- ‌حكم تحية المسجد في وقت النهي

- ‌حكم لبس (الشماغ) و (الغتر)

- ‌حكم التصرف بالمال الزائد عما أوصى به الموصي

- ‌كيفية الخطبة بسورة (ق)

- ‌حكم المرأة إذا سها الإمام وهي خلف في الصلاة

- ‌حكم إمامة المسافر للناس الجمعة

- ‌كيفية طهر المرأة بعد الولادة

- ‌حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها

- ‌الكلام على قول الشاعر: "دع الأيام تفعل ما تشاء

- ‌حكم من اغتسل من جنابة وصلى وفي ثوبه أثر الجنابة

- ‌توجيهات في مسألة تأخير الإقامة

- ‌حكم رد الشتيمة على من شتم بالمثل

- ‌ضابط جمع الصلاة في السفر والحضر

- ‌حكم رفع السبابة عند الاحتضار

- ‌المذاهب الأربعة ليست من الفرق الثلاث والسبعين

- ‌حكم من حلف على شيء وألزم نفسه بصيام ثم رجع إليه

الفصل: ‌حكم طلاق الغضبان

‌حكم طلاق الغضبان

أنا يا شيخ أعمل في الرياض وزوجتي هنا، فذهبتُ أنا وزوجتي إلى الرياض إلى أخي فآذتني زوجة أخي، وتلفَّظَت عليَّ بكلمات قبيحة فقلت: ارجعي، انظري! فلانة طالق؛ لأن زوجتي خالة المرأة هذه، فأريد أن أخوف المرأة هذه لكي ترجع وتكف أذاها عني، فرجَّعَتْ كلاماً ثانياً عليَّ وتلفظت عليَّ ففقدت شعوري خِفْتُ أني أضرب المرأة هذه، أو يحصل مني مساً بها، فقلت: انظري! هي طالق.

الشيخ: خالتها؟ السائل: إي نعم، انهارت أعصابي، وأنا يا شيخ ما نيتي الطلاق، نيتي أن أكف أذى المرأة هذه عني؛ لأن امرأتي خالة المرأة هذه؟ الشيخ: طلاقك هو طلاقك الأخير لَمَّا أغضبتكَ المرأة.

السائل: نعم.

الشيخ: طلقَّت الطلاق الأخير وأنت في شدة غضب ما تملك نفسك؟ السائل: نعم يا شيخ، ولكن بعدما أغضبتني المرأة هذه استرجعَت و.

الشيخ: المهم: أجب عن سؤالي فقط! السائل: سمعاً.

الشيخ: هل أنت في تلك الساعة لا تملك نفسك؟ السائل: نعم يا شيخ.

إذاً ليس عليك طلاق، المرأة زوجتك وليس عليك طلاق؛ لكني أشير عليك ألا تتسرع في الطلاق.

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ.

الشيخ: الأمر ينقضي بدون تسرع.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: وهذه المرأة التي تقول: إنها تؤذيكم، إن كنت تستطيع أن تنصحها فهذا المطلوب، وإلا فزوجها ينصحها أو أبوها أو ما أشبه ذلك.

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ.

ص: 11