المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية طهر المرأة بعد الولادة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [129]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ق والقرآن المجيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل عجبوا أن جاءهم منذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أئذا متنا وكنا تراباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل كذبوا بالحق لما جاءهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التفجيرات داخل البلاد الإسلامية

- ‌حكم تصرف الأم بهدايا طفلها المولود

- ‌حكم طلاق الغضبان

- ‌حكم إمامة المصروع للناس

- ‌حكم التصرف بالمال الزائد المتبرع به عن مطلوبه

- ‌حكم الزواج من امرأة رضعت من زوجة الأخ مرتين

- ‌حكم تحية المسجد في وقت النهي

- ‌حكم لبس (الشماغ) و (الغتر)

- ‌حكم التصرف بالمال الزائد عما أوصى به الموصي

- ‌كيفية الخطبة بسورة (ق)

- ‌حكم المرأة إذا سها الإمام وهي خلف في الصلاة

- ‌حكم إمامة المسافر للناس الجمعة

- ‌كيفية طهر المرأة بعد الولادة

- ‌حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها

- ‌الكلام على قول الشاعر: "دع الأيام تفعل ما تشاء

- ‌حكم من اغتسل من جنابة وصلى وفي ثوبه أثر الجنابة

- ‌توجيهات في مسألة تأخير الإقامة

- ‌حكم رد الشتيمة على من شتم بالمثل

- ‌ضابط جمع الصلاة في السفر والحضر

- ‌حكم رفع السبابة عند الاحتضار

- ‌المذاهب الأربعة ليست من الفرق الثلاث والسبعين

- ‌حكم من حلف على شيء وألزم نفسه بصيام ثم رجع إليه

الفصل: ‌كيفية طهر المرأة بعد الولادة

‌كيفية طهر المرأة بعد الولادة

فضيلة الشيخ! كيف تطهُر المرأة إذا كانت لأول مرة تلد، ومضى عليها بعد الولادة ثلاثين يوماً، والدم لا يزال مستمراً، ثم أتى بعدها مباشرة صفرةٌ، واستمرت حتى اليوم الخمسين، فكيف تطهُر؟

هذه المرأة نرى أنها إذا انقطع الدم عنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كان قبل أربعين، ولو كان معها صفرة، لحديث أم عطية رضي الله عنها:(كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) هكذا لفظ البخاري.

فلو أنها تطهرت وصلت لكان خيراً لها؛ لكن إن أعادت ما سبق فهذا حسن، وإن لم تعد فلا شيء عليها.

السائل: في السؤال بقية، في رسالتكم: في دماء النساء، لعله يكون فرق بين الحيض والنفاس، أنه إذا انقطع الدم في الحيض ثم عادت الصفرة في وقت الحيض فهو يعتبر حيضاً، النفاس هل هو مقيَّد بوقت أربعين يوماً أو أنه أكثر أو أقل؟ الشيخ: الصحيح أن النفاس إلى ستين يوماً هذا الصحيح، لكن إذا انقطع قبل الستين أو قبل الأربعين أو قبل العشرين، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، ولا بأس.

السائل: ولو كان بعد الدم الصفرة مباشرة بدون أي طهر؟ الشيخ: إي نعم، هذا ما رأيناه أخيراً؛ لأن هذا أريح للنساء، وبعض النساء يقلن لنا: إن الصفرة تبقى معهن أكثر الشهر، وبعضهن يقلن: الصفرة تستمر إلى الحيضة الثانية.

ص: 21