المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [129]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ق والقرآن المجيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل عجبوا أن جاءهم منذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أئذا متنا وكنا تراباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل كذبوا بالحق لما جاءهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التفجيرات داخل البلاد الإسلامية

- ‌حكم تصرف الأم بهدايا طفلها المولود

- ‌حكم طلاق الغضبان

- ‌حكم إمامة المصروع للناس

- ‌حكم التصرف بالمال الزائد المتبرع به عن مطلوبه

- ‌حكم الزواج من امرأة رضعت من زوجة الأخ مرتين

- ‌حكم تحية المسجد في وقت النهي

- ‌حكم لبس (الشماغ) و (الغتر)

- ‌حكم التصرف بالمال الزائد عما أوصى به الموصي

- ‌كيفية الخطبة بسورة (ق)

- ‌حكم المرأة إذا سها الإمام وهي خلف في الصلاة

- ‌حكم إمامة المسافر للناس الجمعة

- ‌كيفية طهر المرأة بعد الولادة

- ‌حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها

- ‌الكلام على قول الشاعر: "دع الأيام تفعل ما تشاء

- ‌حكم من اغتسل من جنابة وصلى وفي ثوبه أثر الجنابة

- ‌توجيهات في مسألة تأخير الإقامة

- ‌حكم رد الشتيمة على من شتم بالمثل

- ‌ضابط جمع الصلاة في السفر والحضر

- ‌حكم رفع السبابة عند الاحتضار

- ‌المذاهب الأربعة ليست من الفرق الثلاث والسبعين

- ‌حكم من حلف على شيء وألزم نفسه بصيام ثم رجع إليه

الفصل: ‌حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها

‌حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها

بيع كتب الوقف إذا تعطلت المنفعة، سواء بقِدَم الكتاب، أو خروج كتاب محقق أفضل أو تَمَزُّق الكتاب حيث يباع الكتاب هذا ويُشترى كتاب آخر أفضل منه، سواء تحقيقاً أو طباعة أو إلى آخره، هل هذا يجوز؟

أما إذا تعطلت منفعة الكتاب الموقوف بحيث تَمَزَّق أو صار ورقه بالياً، ولا يمكن القراءة به فلا بأس أن يباع ويشترى بدله.

وأما إذا كان باقياً يمكن الانتفاع به، فإن اشترى أحد بدله خيراً منه على أن أجر هذا الوقف الأخير للأول فلا بأس أيضاً؛ لأنه أبدل الوقف بأحسن منه، أما إذا كان يريد أن يلغي الوقف الأول ويجعل الأجر له فهذا لا يجوز؛ لأنه عدوان على صاحبه، عرفتَ الآن؟ السائل: كيف يعني؟ الشيخ: الآن أقول: إذا عُدِم الانتفاع بالوقف لِتَمَزُّق الورق، أو لكونه قد بلي وخلق، هذا يباع ويشترى بدله، حتى لو فرضنا أننا لم نجد مثله، إنما وجدنا كتاباً آخر يقوم مقامه، أو بعض مقامه فلا بأس، أما إذا كان يمكن الانتفاع به، لكن ظهرت طبعة جديدة أحسن ورقاً أو عليها تعليقات، فإنه لا يجوز أن يُبْدَل هذا بهذا، إلا إذا كان الذي يريد أن يجعل الطبعة الأخيرة ثوابها للأول فلا بأس.

ص: 22