المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من حلف على شيء وألزم نفسه بصيام ثم رجع إليه - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [129]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ق والقرآن المجيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل عجبوا أن جاءهم منذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أئذا متنا وكنا تراباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل كذبوا بالحق لما جاءهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التفجيرات داخل البلاد الإسلامية

- ‌حكم تصرف الأم بهدايا طفلها المولود

- ‌حكم طلاق الغضبان

- ‌حكم إمامة المصروع للناس

- ‌حكم التصرف بالمال الزائد المتبرع به عن مطلوبه

- ‌حكم الزواج من امرأة رضعت من زوجة الأخ مرتين

- ‌حكم تحية المسجد في وقت النهي

- ‌حكم لبس (الشماغ) و (الغتر)

- ‌حكم التصرف بالمال الزائد عما أوصى به الموصي

- ‌كيفية الخطبة بسورة (ق)

- ‌حكم المرأة إذا سها الإمام وهي خلف في الصلاة

- ‌حكم إمامة المسافر للناس الجمعة

- ‌كيفية طهر المرأة بعد الولادة

- ‌حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها

- ‌الكلام على قول الشاعر: "دع الأيام تفعل ما تشاء

- ‌حكم من اغتسل من جنابة وصلى وفي ثوبه أثر الجنابة

- ‌توجيهات في مسألة تأخير الإقامة

- ‌حكم رد الشتيمة على من شتم بالمثل

- ‌ضابط جمع الصلاة في السفر والحضر

- ‌حكم رفع السبابة عند الاحتضار

- ‌المذاهب الأربعة ليست من الفرق الثلاث والسبعين

- ‌حكم من حلف على شيء وألزم نفسه بصيام ثم رجع إليه

الفصل: ‌حكم من حلف على شيء وألزم نفسه بصيام ثم رجع إليه

‌حكم من حلف على شيء وألزم نفسه بصيام ثم رجع إليه

قالت امرأة بعد أن بعُدَت عن أهلها خمس سنوات: والله لئن رجعتُ إلى أهلي لأصومن شهرين، فما حدَّدت مدى رجوعها، فحصل ظرف اضطراري إلى أن تسافر إلى أهلها فسافَرَت، فماذا عليها؟

حسب نيتها، إذا كان من نيتها أنها متى رجعت إلى أهلها على وجه الاختيار والطمأنينة صامت الشهرين وليس عليها صيام إذا رجعت إلى أهلها للضرورة.

وإن قصدت الرجوع مطلقاً فعليها أن تصوم شهرين.

ثم إن كانت اشترطت بنيتها، أو بلفظها أنها متتابعة، فهي متتابعة، وإن لم تشترط أنها متتابعة فتصوم ستين يوماً ولو متفرقة.

والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ص: 30