المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌وراثة المرتد   قلتم فيما سبق: أن تارك الصلاة إذا مات - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [130]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تبصرة وذكرى لكل عبد منيب)

- ‌الأسئلة

- ‌سيد قطب في الميزان

- ‌أهمية تكرار النصيحة لمن يشهد الصلاة مع الجماعة

- ‌حكم التقيئ في دورة المياه

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌درجة حديث: (لا يؤمَّنَّ فاجرٌ مؤمناً)

- ‌حكم إبقاء التلفاز في البيت تجنباً للمشاكل الأسرية

- ‌حكم طفل رضع من أم أبيه

- ‌حكم الاستعانة بالسحرة لحل مشكلة رجل ابتلاه الله بالزنا واللواط، وحكم السفر إلى الخارج

- ‌وراثة المرتد

- ‌معنى قول الإمام أحمد في حديث النزول والرؤية: (نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى)

- ‌حديث تعلق الجار برقبة جاره يوم القيامة

- ‌حكم التصرف بالمال العام في مستحقاته

- ‌حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص نقداً

- ‌كيفية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء عليهم السلام

- ‌حكم جمع العصر إلى الظهر في السفر مع التيقن الوصول قبل العصر

- ‌حكم القول في الصفات باعتبار الأصل أم باعتبار الآحاد

- ‌حكم قتل النمل إذا كان مؤذياً

- ‌معنى حديث: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)

- ‌حكم الحجز يوم الجمعة في المسجد

- ‌حكم الطلاق بالنية

- ‌حكم صلاة الجماعة في السفر في المنزل

- ‌الرد على الجبرية المستدلين بحديث: (أن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره

- ‌الخطأ في رمي الجمار

- ‌حكم عمل النصارى في جزيرة العرب

الفصل: ‌ ‌وراثة المرتد   قلتم فيما سبق: أن تارك الصلاة إذا مات

‌وراثة المرتد

قلتم فيما سبق: أن تارك الصلاة إذا مات على ذلك لا يوْرَث؛ ولكن عندما اطلعتم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول: إنه يوْرَث توقفتم في المسألة، فما القول فيها؟

القول ما قلناه: أنه إذا مات لا يوْرَث، وإذا مات قريبُه لا يرِثُه؛ لكن شيخ الإسلام رحمه الله عنده قاعدة أن المرتد يوْرَث ولا يَرِث.

أما أنا فأرى أن المرتد لا يَرِث ولا يوْرَث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما:(لا يَرِث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) فإذا مات تارك الصلاة وهو كافر كيف نوَرِّث قريبَه منه؟! فالصواب أنه العموم، وأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، سواء كان كفره أصلياً أو كان ردة.

ص: 15