المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم عمل النصارى في جزيرة العرب - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [130]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تبصرة وذكرى لكل عبد منيب)

- ‌الأسئلة

- ‌سيد قطب في الميزان

- ‌أهمية تكرار النصيحة لمن يشهد الصلاة مع الجماعة

- ‌حكم التقيئ في دورة المياه

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌درجة حديث: (لا يؤمَّنَّ فاجرٌ مؤمناً)

- ‌حكم إبقاء التلفاز في البيت تجنباً للمشاكل الأسرية

- ‌حكم طفل رضع من أم أبيه

- ‌حكم الاستعانة بالسحرة لحل مشكلة رجل ابتلاه الله بالزنا واللواط، وحكم السفر إلى الخارج

- ‌وراثة المرتد

- ‌معنى قول الإمام أحمد في حديث النزول والرؤية: (نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى)

- ‌حديث تعلق الجار برقبة جاره يوم القيامة

- ‌حكم التصرف بالمال العام في مستحقاته

- ‌حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص نقداً

- ‌كيفية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء عليهم السلام

- ‌حكم جمع العصر إلى الظهر في السفر مع التيقن الوصول قبل العصر

- ‌حكم القول في الصفات باعتبار الأصل أم باعتبار الآحاد

- ‌حكم قتل النمل إذا كان مؤذياً

- ‌معنى حديث: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)

- ‌حكم الحجز يوم الجمعة في المسجد

- ‌حكم الطلاق بالنية

- ‌حكم صلاة الجماعة في السفر في المنزل

- ‌الرد على الجبرية المستدلين بحديث: (أن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره

- ‌الخطأ في رمي الجمار

- ‌حكم عمل النصارى في جزيرة العرب

الفصل: ‌حكم عمل النصارى في جزيرة العرب

‌حكم عمل النصارى في جزيرة العرب

جوار مسجدنا يوجد عمال نصارى يعملون في ورشة وصاحب هذه الورشة لا يأخذ بالنصيحة بأن يجلي هؤلاء العمال عن المسجد، وأن هذه الورشة بجوار المسجد، وإذا حدثت والدي عن هذا -رغم أن والدي زميل له وصديق- قال لي والدي: إنه في الشرع يجوز الإتيان بالعمال، وحجة والدي يقول: لأني كنت عند أحد المشايخ ورأيت عاملاً كافراً، وقال لي الشيخ: الذي لديه عامل كافر فإنه في الشرع يجوز فما رأيكم في هذا؟ وما دوري في هذا؟ جزاكم الله خيراً.

نعم، أما جلب غير المسلمين إلى هذه البلاد فلا أشك أنه خلاف الأولى، وأن الأولى ألا يأتي لهذه البلاد إلا رجال مسلمون، ونساء مسلمات، وقد قال الله تعالى {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة:221] لكن لا نقول: إنه حرام، الحرام أن يأتي الكافر يسكن في الجزيرة، هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لكن إذا جاءوا عمالاً أو تجاراً فلا بأس، وكذلك إذا جاءوا خداماً لأنهم تبع لأسيادهم، ولهذا كان الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلامٌ مجوسيٌّ في المدينة للمغيرة بن شعبة، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة أيضاً.

فهؤلاء العمال الذين هم نصارى عند المسجد إذا كان يحصل منهم أذية للمسجد بحيث يشتغلون والناس يصلون فإنه يجب منعهم، وأما إذا لم يكن منهم أذية فلا يجوز أن نمنعهم؛ لأننا لو منعناهم تضرر الذي أتى بهم.

وخلاصة الجواب: أن نقول: متى أمكن أن تأتي بعمال مسلمين فهو الأَولى، وإذا لم يمكن فلا حرج أن يأتي هؤلاء العمال ويعملوا؛ لكن إن تأذى بهم المسجد أو أهله، فإنهم يُمْنَعون.

الله يوفقنا وإياكم للخير والحمد لله رب العالمين.

ص: 30