المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [130]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تبصرة وذكرى لكل عبد منيب)

- ‌الأسئلة

- ‌سيد قطب في الميزان

- ‌أهمية تكرار النصيحة لمن يشهد الصلاة مع الجماعة

- ‌حكم التقيئ في دورة المياه

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌درجة حديث: (لا يؤمَّنَّ فاجرٌ مؤمناً)

- ‌حكم إبقاء التلفاز في البيت تجنباً للمشاكل الأسرية

- ‌حكم طفل رضع من أم أبيه

- ‌حكم الاستعانة بالسحرة لحل مشكلة رجل ابتلاه الله بالزنا واللواط، وحكم السفر إلى الخارج

- ‌وراثة المرتد

- ‌معنى قول الإمام أحمد في حديث النزول والرؤية: (نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى)

- ‌حديث تعلق الجار برقبة جاره يوم القيامة

- ‌حكم التصرف بالمال العام في مستحقاته

- ‌حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص نقداً

- ‌كيفية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء عليهم السلام

- ‌حكم جمع العصر إلى الظهر في السفر مع التيقن الوصول قبل العصر

- ‌حكم القول في الصفات باعتبار الأصل أم باعتبار الآحاد

- ‌حكم قتل النمل إذا كان مؤذياً

- ‌معنى حديث: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)

- ‌حكم الحجز يوم الجمعة في المسجد

- ‌حكم الطلاق بالنية

- ‌حكم صلاة الجماعة في السفر في المنزل

- ‌الرد على الجبرية المستدلين بحديث: (أن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره

- ‌الخطأ في رمي الجمار

- ‌حكم عمل النصارى في جزيرة العرب

الفصل: ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

هل تجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ وما صحة حديث: (قراءة الإمام قراءة لمن خلفه) ؟

نعم، هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال متعددة نذكر منها رءوس الأقوال وهي: القول الأول: أنه لا قراءة على المأموم مطلقاًً، لا في السرية ولا في الجهرية، استدلالاً بهذا الحديث الذي أشرت إليه:(من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) .

القول الثاني: أنها تجب مطلقاً في السرية والجهرية؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح، فقال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟! قالوا: نعم.

قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) .

القول الثالث: وسط بين القولين يقول: إذا كانت الصلاة جهرية فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولهذا يؤمنون على قراءته الفاتحة، إذا أكمل قالوا: آمين معه، وهذا يدل على أن قراءته قراءة لهم، وأما إذا كانت الصلاة سرية؛ فأنه لابد من قراءة الفاتحة على المأموم.

والذي يظهر لي أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة السرية والجهرية إلا في حال واحدة، وهي إذا دخل الإنسان وقد ركع الإمام، فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الركعة، وكذلك لو دخل قبل الركوع ولكن لم يتمكن من إتمام الفاتحة حتى ركع الإمام فإنه يركع وتسقط عنه في هذه الحال.

ص: 10