المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دوافع إقامة المولد والرد عليها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [131]

- ‌دوافع إقامة المولد والرد عليها

- ‌بطلان المولد من الناحية التاريخية

- ‌بطلان المولد من الناحية الشرعية

- ‌مفاسد البدع

- ‌أقسام الناس المحتفلين بالمولد

- ‌شبهة من يقيمون المولد محبة لرسول الله والرد عليهم

- ‌من يقيمون المولد مضاهاة للنصارى والرد عليهم

- ‌من يقيمون المولد على سبيل العادة والرد عليهم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تنازل البائع عن جزء من الثمن للموكل بالبيع

- ‌حكم مشاهدة الاحتفال بالمولد عبر وسائل الإعلام

- ‌توضيح لسبب جمع لفظة (السبيل) المضافة إلى الله سبحانه وتعالى

- ‌حكم تأجيل الصداق إلى الفراق

- ‌زكاة الدين

- ‌حكم الإجازة في يوم المولد النبوي وحكم استيفاء الدين ناقصاً أو زائداً

- ‌حكم الجلوس لسماع الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم ترقيق الحاجبين ببعض الأصباغ

- ‌ما يصل نفعه إلى الميت

- ‌حكم من تزوج بمن رضعت معه مرة واحدة

- ‌حكم من مات وترك بعض الصور

- ‌حكم الأكل من المزرعة بدون أذن المالك

- ‌مدى صحة القول بأن عمر بن عبد العزيز كان صوفياً

- ‌حكم نصب خيمة أمام خيام المبتدعة لصرف الناس عن البدعة

- ‌الفرق بين البدعة والمعصية من حيث الوزر

- ‌حكم عقد الاستصناع

- ‌المسافة التي تقصر فيها الصلاة

الفصل: ‌دوافع إقامة المولد والرد عليها

‌دوافع إقامة المولد والرد عليها

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذا هو يوم الخميس، الثالث من شهر ربيع الأول عام (1417هـ) وهو يوم اللقاء الأسبوعي، الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع.

في هذا اللقاء نود أن نتكلم عن مسألة اجتاحت العالم الإسلامي، وهي لا أصل لها، لا في القرآن، ولا في السنة، ولا في عمل الصحابة والتابعين، ألا وهي: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

فإن هذا الاحتفال قد عم وطم، واعتقده بعض الناس ديناً وشريعة، بل ربما ظنه بعض الناس أنه من أوجب الواجبات، وأنه لا تتم محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا به.

ونحن نبيِّن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر ليس له أصل، لا في التاريخ، ولا في الشرع.

ص: 2