المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تنازل البائع عن جزء من الثمن للموكل بالبيع - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [131]

- ‌دوافع إقامة المولد والرد عليها

- ‌بطلان المولد من الناحية التاريخية

- ‌بطلان المولد من الناحية الشرعية

- ‌مفاسد البدع

- ‌أقسام الناس المحتفلين بالمولد

- ‌شبهة من يقيمون المولد محبة لرسول الله والرد عليهم

- ‌من يقيمون المولد مضاهاة للنصارى والرد عليهم

- ‌من يقيمون المولد على سبيل العادة والرد عليهم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تنازل البائع عن جزء من الثمن للموكل بالبيع

- ‌حكم مشاهدة الاحتفال بالمولد عبر وسائل الإعلام

- ‌توضيح لسبب جمع لفظة (السبيل) المضافة إلى الله سبحانه وتعالى

- ‌حكم تأجيل الصداق إلى الفراق

- ‌زكاة الدين

- ‌حكم الإجازة في يوم المولد النبوي وحكم استيفاء الدين ناقصاً أو زائداً

- ‌حكم الجلوس لسماع الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم ترقيق الحاجبين ببعض الأصباغ

- ‌ما يصل نفعه إلى الميت

- ‌حكم من تزوج بمن رضعت معه مرة واحدة

- ‌حكم من مات وترك بعض الصور

- ‌حكم الأكل من المزرعة بدون أذن المالك

- ‌مدى صحة القول بأن عمر بن عبد العزيز كان صوفياً

- ‌حكم نصب خيمة أمام خيام المبتدعة لصرف الناس عن البدعة

- ‌الفرق بين البدعة والمعصية من حيث الوزر

- ‌حكم عقد الاستصناع

- ‌المسافة التي تقصر فيها الصلاة

الفصل: ‌حكم تنازل البائع عن جزء من الثمن للموكل بالبيع

‌حكم تنازل البائع عن جزء من الثمن للموكل بالبيع

ما حكم هذا البيع: رجل دفع سلعة لرجل آخر وقال: ائتني في هذه السلعة بالمبلغ الفلاني -بمبلغ كذا مقدراً- وما زاد فهو لك، فما حكم هذا البيع؟

هذا لا بأس به، يعني: لا حرج أن يوكل الإنسان شخصاً يبيع له سلعة، يقول: بعها بمائة وما زاد فهو لك.

لكن إذا كان الوكيل يعلم أن الشيء قد زاد، وأن تقدير الثمن من صاحب السلعة بناءً على ثمن سابق، على قيمة سابقة، فيجب عليه أن ينبهه، ويقول: إن الأشياء قد زادت، وأنها تساوي الآن مائتين، هذه قيمتها في السوق، فإذا أخبره بالواقع وقال: بعها بمائتين فما زاد فهو لك، أو بمائة فما زاد فهو لك، فلا بأس؛ لا الإنسان أحياناً يكون جاهلاً بالسعر، ويظن أن هذه السلعة لا تساوي أكثر من مائة، أو تزيد قليلاً فيقول لوكيله: خذها بعها بمائة وما زاد فهو لك، فهذا جائز؛ لكن -كما قلت- إذا كان السعر زائداً فيجب أن ينبه صاحب السلعة، ويقول: إن السعر قد زاد، فإذا قال: ليس عندي مانع، الله يرزقك، ما زاد فهو لك، فحينئذ لا بأس به.

أحب أن يكون موضوع الأسئلة ما يتعلق بالاحتفال بالمولد؛ لأن منكم من يعرف في بلاده أكثر مما أعرفه أنا، فإن لم يكن عندكم أسئلة فلا بأس بالأسئلة الثانية، لكن هذا موضوع مهم حساس ينبغي لنا -أعني: مسألة المولد- أن نعرف أحوال الناس فيه ونطبقه على الشرع.

ص: 11