المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الأكل من المزرعة بدون أذن المالك - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [131]

- ‌دوافع إقامة المولد والرد عليها

- ‌بطلان المولد من الناحية التاريخية

- ‌بطلان المولد من الناحية الشرعية

- ‌مفاسد البدع

- ‌أقسام الناس المحتفلين بالمولد

- ‌شبهة من يقيمون المولد محبة لرسول الله والرد عليهم

- ‌من يقيمون المولد مضاهاة للنصارى والرد عليهم

- ‌من يقيمون المولد على سبيل العادة والرد عليهم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تنازل البائع عن جزء من الثمن للموكل بالبيع

- ‌حكم مشاهدة الاحتفال بالمولد عبر وسائل الإعلام

- ‌توضيح لسبب جمع لفظة (السبيل) المضافة إلى الله سبحانه وتعالى

- ‌حكم تأجيل الصداق إلى الفراق

- ‌زكاة الدين

- ‌حكم الإجازة في يوم المولد النبوي وحكم استيفاء الدين ناقصاً أو زائداً

- ‌حكم الجلوس لسماع الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم ترقيق الحاجبين ببعض الأصباغ

- ‌ما يصل نفعه إلى الميت

- ‌حكم من تزوج بمن رضعت معه مرة واحدة

- ‌حكم من مات وترك بعض الصور

- ‌حكم الأكل من المزرعة بدون أذن المالك

- ‌مدى صحة القول بأن عمر بن عبد العزيز كان صوفياً

- ‌حكم نصب خيمة أمام خيام المبتدعة لصرف الناس عن البدعة

- ‌الفرق بين البدعة والمعصية من حيث الوزر

- ‌حكم عقد الاستصناع

- ‌المسافة التي تقصر فيها الصلاة

الفصل: ‌حكم الأكل من المزرعة بدون أذن المالك

‌حكم الأكل من المزرعة بدون أذن المالك

ما مدى صحة من يقول: إنه يجوز لأي إنسان أن يأكل من ثمار مزرعة من دون أن يستأذن من مالكها، محتجاً بحديث جابر عند الإمام مسلم:(ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة أو شيء إلا كانت له به صدقة) ؟

نعم، هذا الحديث الذي ذكرت فيه الترغيب في غرس النخل والزرع، أما بالنسبة لمن أكل فإن له الرخصة أن يأكل بفمه فقط غير متخذ خُبْنَة، بشرط أن لا يكون عليه حارس، ولا حاجز، أي: لو مررت بنخل ليس عنده حارس وليس فيه حاجز من جدار أو شبك فلك أن تأكل بفمك فقط دون أن تتخذ خُبْنَة؛ إلا إذا علمنا أن صاحب هذا البستان بعينه لا يسمح، مثل: أن يكون قد كتب لوحاً: ممنوع الأكل، فهنا لا تأكل.

فصار الإنسان إذا مر ببستان عليه حاجز يأكل، أو مر ببستان عليه حارس فلا يأكل، أو مر ببستان عليه لوحات مكتوب فيها: ممنوع الأكل فإنه لا يأكل، أو مر ببستان ليس عليه حاجز ولا حارس، ولا لوحات منع، فله أن يأكل؛ لكن يأكل بفمه فقط، دون أن يتخذ خُبْنَة، أي: ما يأخذ معه، يأكل فقط بفمه.

السائل: يا شيخ! إذا كان عليه حاجز وحارس وعلمنا رضاه؟ الشيخ: لا بأس، إذا علمنا رضاه؛ لكن نقول: إن علمنا رضاه، فالحارس لماذا؟ السائل: حاجز فقط.

الشيخ: هنا لا بأس؛ لأنه ربما يضع الحاجز لئلا تدخل المواشي والإبل، وما أشبه ذلك.

السائل: لا تدخل المواشي.

الشيخ: المدار كله على رضا المالِك.

ص: 22