المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإجازة في يوم المولد النبوي وحكم استيفاء الدين ناقصا أو زائدا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [131]

- ‌دوافع إقامة المولد والرد عليها

- ‌بطلان المولد من الناحية التاريخية

- ‌بطلان المولد من الناحية الشرعية

- ‌مفاسد البدع

- ‌أقسام الناس المحتفلين بالمولد

- ‌شبهة من يقيمون المولد محبة لرسول الله والرد عليهم

- ‌من يقيمون المولد مضاهاة للنصارى والرد عليهم

- ‌من يقيمون المولد على سبيل العادة والرد عليهم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تنازل البائع عن جزء من الثمن للموكل بالبيع

- ‌حكم مشاهدة الاحتفال بالمولد عبر وسائل الإعلام

- ‌توضيح لسبب جمع لفظة (السبيل) المضافة إلى الله سبحانه وتعالى

- ‌حكم تأجيل الصداق إلى الفراق

- ‌زكاة الدين

- ‌حكم الإجازة في يوم المولد النبوي وحكم استيفاء الدين ناقصاً أو زائداً

- ‌حكم الجلوس لسماع الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم ترقيق الحاجبين ببعض الأصباغ

- ‌ما يصل نفعه إلى الميت

- ‌حكم من تزوج بمن رضعت معه مرة واحدة

- ‌حكم من مات وترك بعض الصور

- ‌حكم الأكل من المزرعة بدون أذن المالك

- ‌مدى صحة القول بأن عمر بن عبد العزيز كان صوفياً

- ‌حكم نصب خيمة أمام خيام المبتدعة لصرف الناس عن البدعة

- ‌الفرق بين البدعة والمعصية من حيث الوزر

- ‌حكم عقد الاستصناع

- ‌المسافة التي تقصر فيها الصلاة

الفصل: ‌حكم الإجازة في يوم المولد النبوي وحكم استيفاء الدين ناقصا أو زائدا

‌حكم الإجازة في يوم المولد النبوي وحكم استيفاء الدين ناقصاً أو زائداً

فضيلة الشيخ، بعض الدول الإسلامية تعطل في يوم المولد النبوي، لكن السؤال: رواتب بعض الموظفين تحال على بنك الرياض وأظن مِن طريقة البنك أنه إذا كان أقل من خمسين هللة يتركها عنده، وإذا كان أكثر من خمسين جبرها ريالاً، فما حكم ذلك؟ وما حكم ترك هذه الهللات عند البنك مثل بنك الرياض، وهل هو تعاون على الإثم والعدوان؟

لكن سؤالك خليط.

السائل: لا، هذه فقط معلومة.

الشيخ: معلومة؛ ولكنها خطأ، أي: إثبات عطلة بمناسبة عيد المولد خطأ عظيم؛ لأن معنى ذلك إثبات هذه البدعة بين الناس صغيرهم وكبيرهم، حتى يعتقدوها عيداً فيه عطلة كما يُعَطَّل لعيد الأضحى وعيد الفطر.

أما بالنسبة لما ذكرت من أنك تحال على بنك أو غير بنك فإن بقي كَسْرٌ يتجاوز النصف وأعطاك كاملاً وإن بقي كَسْرٌ دون النصف سمحت به أنت، هذا لا بأس به؛ لأنه من باب الاستيفاء، ولا بأس أن الإنسان يستوفي أقل من حقه أو يوفىّ أكثر مما عليه.

ص: 16