المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أنكر نسبة ولده إليه - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [140]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (قتل الخراصون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذين هم في غمرة ساهون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يسألون أيان يوم الدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم هم على النار يفتنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السلام على الجالسين في حلقة العلم

- ‌تحريم قراءة القرآن الكريم بغير اللغة العربية

- ‌عدم جواز قول: (بسمة أمي هي سر وجودي)

- ‌حكم من يعمل في المستشفيات ويضطر للمخالطة أو الملامسة أو الخلوة

- ‌حكم من أنكر نسبة ولده إليه

- ‌فضيلة الصف الأول

- ‌جواز الجمع بين زوجتين الأولى حرة والثانية أمة

- ‌عدم جواز إدخال الواسطة لإلغاء المخالفة المرورية

- ‌الأولى استواء الصفوف من ناحيتي الإمام

- ‌لا يجوز تفريق المسلمين إلى جماعات وأحزاب

- ‌شروط إباحة التمثيل

- ‌حكم مجالسة من يفعل المنكر

- ‌كيفية قضاء دين من مات وعليه ديون مؤجلة

- ‌عند اختلاف العلماء يؤخذ بالقول الأيسر إن كان موافقاً للحق

- ‌حكم من لم يكمل صلاته خلف إمامه عند سجود الإمام للسهو

- ‌الأفضل في السنة الراتبة أن تصلى في البيت

- ‌مصارف الزكاة

- ‌جواز أخذ الزكوات ممن يتعاملون بطرق غير شرعية

- ‌عدم جواز مس العورة

الفصل: ‌حكم من أنكر نسبة ولده إليه

‌حكم من أنكر نسبة ولده إليه

فضيلة الشيخ! شخصٌ يدَّعي هو وأمه نسبةً لأبيه، والأب ينفي هذا الابن، فهل إجراء تحاليل في المستشفى بين الأب والابن تثبت نسبة الابن للأب؟

والله يا أخي! هذه ترجع للقاضي، المسألة ليست هينة، فإذا ادعى أنه ليس ولدها، فإما أن يقذفها بالزنا، وإما أن يدعي أنها مبضوعة بشبهة، وعلى كل حال، فلابد من إجراء الملاعنة بينه وبين الزوجة.

السائل: وإجراء التحاليل في المستشفى؟ الشيخ: لا ينفع أبداً، لا بُدَّ من الذهاب إلى المحكمة، فهذه لا يمكن أن يحلها إلَاّ قاضٍ شرعي، وأولاً: أن يقال للزوج: ليس لك الحق في أن تتبرأ من الابن، حتى لو فُرِض أنه خالف لونه لونك، أو خالف رسم وجهه رسم وجهك، لا يجوز أن تتهم المرأة بهذا، ودليل ذلك، أن رجلاً جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: (يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاماً أسوداً! .

) كأنه يريد أن يسأل ما السبب! وقد يكون في نفس الرجل حرجٌ من زوجته، أو اتهام، فيحتمل أنه سأل الرسول لأجل أن يبين له وجه ذلك، ويحتمل أنه سأل الرسول لأنه شاك في زوجته، وعلى كل تقدير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مبرهناً أن ذلك ممكنٌ ومطَمْئِناً قلبه قال:(هل لك من إبل -لأن الرجل كان بدوياً فيما يظهر- قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق -والأورق الذي فيه شعرة بيضاء، وشعرة سوداء مختلطة كأنه الوَرِق أي: الفضة- قال: نعم، قال: من أين أتى؟ -كيف تقول: هي حمر، وهذا أورق؟ - قال: لعله نزعه عرق -يعني: ربما يكون أحد آبائه وأمهاته السابقات بهذا اللون- قال: فابنك هذا لعله نزع عرق) ، فاطمأن الرجل.

فقل لهذا الزوج -إن كنت تعرفه- فليتق الله، ولا يتهم الزوجة بهذا، والولد ولده، والحمد لله، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:(الولد للفراش، وللعاهر الحجر) أي: لو تنازع الزاني والزوج في الولد، وقال الزوج: هو ولدي، وقال العاهر: هو ولدي، فالولد للفراش.

السائل: لكن يا شيخ! القاضي لا يستند إلى هذه التحاليل؟ الشيخ: نتهم القاضي، ما الذي يحولهم عليه؟ لكن أولاً الخطوة الأولى: أن تقول للرجل هذا: اتق الله، ولا تتهم الزوجة، والولد ولدك، وليس فيه إشكال، فإن أصر على أن ينفيه، فلابد من الرجوع إلى المحكمة.

ص: 14