المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مصارف الزكاة   هل يجوز للمرأة أن تعطي من زكاتها زوجَها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [140]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (قتل الخراصون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذين هم في غمرة ساهون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يسألون أيان يوم الدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم هم على النار يفتنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السلام على الجالسين في حلقة العلم

- ‌تحريم قراءة القرآن الكريم بغير اللغة العربية

- ‌عدم جواز قول: (بسمة أمي هي سر وجودي)

- ‌حكم من يعمل في المستشفيات ويضطر للمخالطة أو الملامسة أو الخلوة

- ‌حكم من أنكر نسبة ولده إليه

- ‌فضيلة الصف الأول

- ‌جواز الجمع بين زوجتين الأولى حرة والثانية أمة

- ‌عدم جواز إدخال الواسطة لإلغاء المخالفة المرورية

- ‌الأولى استواء الصفوف من ناحيتي الإمام

- ‌لا يجوز تفريق المسلمين إلى جماعات وأحزاب

- ‌شروط إباحة التمثيل

- ‌حكم مجالسة من يفعل المنكر

- ‌كيفية قضاء دين من مات وعليه ديون مؤجلة

- ‌عند اختلاف العلماء يؤخذ بالقول الأيسر إن كان موافقاً للحق

- ‌حكم من لم يكمل صلاته خلف إمامه عند سجود الإمام للسهو

- ‌الأفضل في السنة الراتبة أن تصلى في البيت

- ‌مصارف الزكاة

- ‌جواز أخذ الزكوات ممن يتعاملون بطرق غير شرعية

- ‌عدم جواز مس العورة

الفصل: ‌ ‌مصارف الزكاة   هل يجوز للمرأة أن تعطي من زكاتها زوجَها

‌مصارف الزكاة

هل يجوز للمرأة أن تعطي من زكاتها زوجَها وولدَها إذا كان عليه ديون؟

إي نعم! يجوز للزوجة أن تعطي من زكاتها في قضاء دين زوجها، ويجوز للإنسان أن يعطي من زكاته في قضاء دين ولده، إلَاّ إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة، والأب غني، فلا يجوز أن يقضي دينه من زكاته؛ لأنه مطالب بالإنفاق عليه، فلو أننا قلنا: يجوز أن تعطيه من زكاتك، لَمَاطَلَ في النفقة من أجل أن يعطيه من الزكاة.

ص: 26