المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تجزئة الزكاة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [143]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (فورب السماء والأرض إنه لحق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فراغ إلى أهله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فقربه إليهم قال ألا تأكلون)

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة للمرأة أثناء الولادة

- ‌حكم أبناء الكفار الذين يتوفون قبل البلوغ

- ‌حكم دفن الميت في بلد غير الذي توفي فيه

- ‌الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)

- ‌حكم موافقة الزوج لزوجته على أن تعمل بشرط إسقاط النفقة

- ‌حكم من أراد السفر في وقت أحد فروض الصلاة

- ‌حكم تجزئة الزكاة

- ‌حكم ألعاب الأطفال التي على شكل تمثال

- ‌حكم إغلاق الميكرفونات الخارجية في المساجد أثناء الصلاة

- ‌الحق من أسماء الله الحسنى

- ‌حكم مراجعة الزوجة المطلقة هزالاً

- ‌حكم قضاء صلاة من كان في غيبوبة

- ‌سبب تأخر نشر كتب الشيخ ابن عثيمين

- ‌علاج الوساوس التي تعرض للإنسان

- ‌حكم الجلوس على جلود السباع من النمور وغيرها

- ‌أمور تساعد على الاتزان وسرعة الفهم

الفصل: ‌حكم تجزئة الزكاة

‌حكم تجزئة الزكاة

هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب لزكاة الذهب، بأن أدفع الآن خمسمائة وبعد شهرين مثلاً خمسمائة أخرى إذا حال الحول، وهل -أيضاً- لا بد من الحول، وهل إذا زاد على الحول يعتبر آثماً أم لا؟

تجزئة الزكاة إذا كانت تقديماً فلا بأس، مثل أن يكون حوله يتم في رمضان، وبدأ يزكي من جمادى فهذا لا بأس به؛ لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة، وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة، أما في التأخير فلا يجوز، إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقسطه؛ لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة، إلا أن يعفى عن عشرة أيام، شهر نصف شهر، وكذلك لو فرضنا أن الفقراء عنده قليل، ولو دفع إليهم جميعاً أفسدوها، فيريد أن يقسطها عليهم لمصلحتهم، فلا بأس؛ لأن هذا لمصلحة المعطي.

ص: 15