المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مراجعة الزوجة المطلقة هزالا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [143]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (فورب السماء والأرض إنه لحق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فراغ إلى أهله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فقربه إليهم قال ألا تأكلون)

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة للمرأة أثناء الولادة

- ‌حكم أبناء الكفار الذين يتوفون قبل البلوغ

- ‌حكم دفن الميت في بلد غير الذي توفي فيه

- ‌الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)

- ‌حكم موافقة الزوج لزوجته على أن تعمل بشرط إسقاط النفقة

- ‌حكم من أراد السفر في وقت أحد فروض الصلاة

- ‌حكم تجزئة الزكاة

- ‌حكم ألعاب الأطفال التي على شكل تمثال

- ‌حكم إغلاق الميكرفونات الخارجية في المساجد أثناء الصلاة

- ‌الحق من أسماء الله الحسنى

- ‌حكم مراجعة الزوجة المطلقة هزالاً

- ‌حكم قضاء صلاة من كان في غيبوبة

- ‌سبب تأخر نشر كتب الشيخ ابن عثيمين

- ‌علاج الوساوس التي تعرض للإنسان

- ‌حكم الجلوس على جلود السباع من النمور وغيرها

- ‌أمور تساعد على الاتزان وسرعة الفهم

الفصل: ‌حكم مراجعة الزوجة المطلقة هزالا

‌حكم مراجعة الزوجة المطلقة هزالاً

كتاب الطلاق هو كتاب المعاملات؛ لأننا وجدنا كلاماً للإمام النووي في المجموع أنه قال: إن الفقهاء يختلف اصطلاحهم عن الأصوليين، فإن الأصوليين مثلاً قالوا: الشك ما تراوح بين أمرين -معروف تقسيم الأصوليين- أما تقسيم الفقهاء فإنهم يرون كما تعلمون أن الشك ولو كان في غلبة الظن يعتبر شكاً عندهم، ولكن هل يعمل بهذا -مثلاً- في كتاب الطلاق، وهل من قال -مثلاً-: رجعت كاذباً فهل تعتبر هذه رجعة؟

أولاً: ما ثبت بيقين لا يرفع بالظن، هذه قاعدة: ولهذا لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في بطنه شيئاً ويخشى أنه أحدث قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فاليقين لا يزول بالظن، لا يزول اليقين إلا باليقين، وعلى هذا فمن علق طلاق امرأته على شيء، وشك هل حصل هذا الشيء أم لم يحصل فلا طلاق عليه حتى لو غلب على ظنه أنه حصل فلا طلاق عليه.

أما مسألة التفريق بين الظن والشك: فمعلوم أن الأصوليين يقسمون الإدراك إلى خمسة أقسام: علم وظن وشك وتردد وجهل.

وأما الفقهاء فهم يقولون: إما يقين فقط، واليقين والظن لا يزول به اليقين، وهذه قاعدة مهمة.

السائل: إذا قال: راجعت قالها الرجل كاذباً ليس بصادق فيها واعترف بهذا؟ الشيخ: ادعى بهذا أنه راجع زوجته وأنكرت الزوجة؟ السائل: بل أنكر هو نفسه قال: قلت ذلك كاذباً، فهل هذه تعتبر رجعة أو لا تعتبر؟ الشيخ: تعرف أن الإقرار الذي يتعلق به حق الغير أن الإنسان إذا رجع عنه لا يقبل في حق الغير، فلو أنه قال: إنه راجع زوجته ثم لما ادعت عليه أن ينفق عليها وغير ذلك قال: أما ما راجعتها وإني كنت راجعتها كاذباً، فهذا لا يسقط حقها من النفقة؛ لأن هذا يتعلق به حق الغير، أما إذا كان إقراراً لا يتعلق به حق الغير فهذا له أن يرجع فيه.

ص: 19