المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صورة من صور الربا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [148]

- ‌أحكام تتعلق بالزكاة

- ‌فرضية الزكاة وفضلها وحكم مانعها

- ‌الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌زكاة الديون

- ‌واجب المسلم تجاه الزكاة

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌من لبس خفاً على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى

- ‌زكاة الأراضي

- ‌حكم صلة الأرحام إذا كان لديهم بعض المنكرات

- ‌حكم الزكاة إذا صرفت في غير مصارفها

- ‌من كان في هجره مصلحة فإنه يهجر

- ‌صورة من صور الربا

- ‌حكم المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم رأى الماء

- ‌حكم الصلاة خلف صاحب البدعة

- ‌حكم الزكاة في الرواتب الشهرية

- ‌هل الغسل يجزي عن الوضوء

- ‌الجمع في المطر بسبب المشقة لا لذات المطر

- ‌قضاء الدين عن الميت لا يجزئ

- ‌معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم قراءة القرآن مع وجود اللبان في الفم، وحكم صلاة من أكل الكراث

- ‌صلاة الجمعة للمسافر

- ‌حكم تصوير ذوات الأرواح في كاميرا الفيديو

- ‌المصلى في البيت أو العمل ليس له حكم المسجد

- ‌فوات تكبيرة الإحرام إذا فاتت المتابعة

- ‌الدين الذي على المعسر ليس عليه زكاة

- ‌تغيير النية في الوضوء لا يبطل الوضوء

- ‌جواز إقامة مصلى في مركز صحي مع قرب المسجد منه

- ‌أشهر الحج

- ‌حكم أكل البصل للمسافرين

- ‌من أدعية الاستفتاح

الفصل: ‌صورة من صور الربا

‌صورة من صور الربا

أنا صاحب تجارة فأبيع بضاعتي على مؤسسات أو شركات أو جمعيات ثم أحصل هذه الفلوس بعد عدة أشهر، خمسة أشهر أو ستة أشهر وأحياناً تطول هذه المدة حتى تتجمد فلوسي عند هذه الشركات، يقوم البنك -أحياناً بنوك إسلامية عندنا- بدفع هذه الفلوس حالاً ناقص قيمة الفائدة مثلاً المائة دينار يعطيني البنك خمسة وتسعين ديناراً يدفعها حالاً والبنك يحصلها من التاجر هذا في المستقبل، فأنا استفدت منها أني أخذت فلوسي حالاً بدل أن تبقى عندهم ستة أشهر بهذه الطريقة؟ الشيخ: والبنك استفاد الزيادة؟ السائل: نعم.

الشيخ: هذه فيها محذوران: المحذور الأول: هو الربا؛ لأن البنك أعطاك خمسة وتسعين بمائة وهذا رباً صريح، وهناك أيضاً ربا الفضل وربا النسيئة يعني: ربا الزيادة وربا التأخير؛ لأن البنك سيتأخر قبضه لهذا العوض.

المحذور الثاني: أنه بيع ما ليس عندك وما ليس في قبضتك؛ لأنك بعت ما في الذمة على هذا البنك، بعتها الآن على هذه الشركة ما الذي في ذمتها؟ دنانير مثلاً، بعت الدنانير للبنك قبل أن تقبضه وقبل أن تكون بملكك ففيها محذوران، فإن كان الأمر قد مضى فالواجب التوبة إلى الله عز وجل وألا ترجع لمثل تلك المعاملة، وإن كان لم يكن فالواجب عليك ألا تدخل في مثل هذا.

ص: 14