المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرضية الزكاة وفضلها وحكم مانعها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [148]

- ‌أحكام تتعلق بالزكاة

- ‌فرضية الزكاة وفضلها وحكم مانعها

- ‌الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌زكاة الديون

- ‌واجب المسلم تجاه الزكاة

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌من لبس خفاً على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى

- ‌زكاة الأراضي

- ‌حكم صلة الأرحام إذا كان لديهم بعض المنكرات

- ‌حكم الزكاة إذا صرفت في غير مصارفها

- ‌من كان في هجره مصلحة فإنه يهجر

- ‌صورة من صور الربا

- ‌حكم المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم رأى الماء

- ‌حكم الصلاة خلف صاحب البدعة

- ‌حكم الزكاة في الرواتب الشهرية

- ‌هل الغسل يجزي عن الوضوء

- ‌الجمع في المطر بسبب المشقة لا لذات المطر

- ‌قضاء الدين عن الميت لا يجزئ

- ‌معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم قراءة القرآن مع وجود اللبان في الفم، وحكم صلاة من أكل الكراث

- ‌صلاة الجمعة للمسافر

- ‌حكم تصوير ذوات الأرواح في كاميرا الفيديو

- ‌المصلى في البيت أو العمل ليس له حكم المسجد

- ‌فوات تكبيرة الإحرام إذا فاتت المتابعة

- ‌الدين الذي على المعسر ليس عليه زكاة

- ‌تغيير النية في الوضوء لا يبطل الوضوء

- ‌جواز إقامة مصلى في مركز صحي مع قرب المسجد منه

- ‌أشهر الحج

- ‌حكم أكل البصل للمسافرين

- ‌من أدعية الاستفتاح

الفصل: ‌فرضية الزكاة وفضلها وحكم مانعها

‌فرضية الزكاة وفضلها وحكم مانعها

الزكاة هي أحد أركان الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه، وهي أوكد أركان الإسلام بعد الصلاة، وفي بذلها مصالح عظيمة دينية ودنيوية، وفي منعها والبخل بها عواقب وخيمة دينية ودنيوية، وقد أجمع العلماء على فرضيتها وإن كانوا اختلفوا في بعض الأشياء، لكن في الجملة أجمعوا على فرضيتها وأن من جحد فرضها وهو مقيم في بلاد المسلمين فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام؛ وذلك لأن فرضيتها مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام) .

وقد اختلف العلماء فيمن منعها بخلاً مع إقراره بفرضيتها هل يكون كافراً أم لا؟ فمنهم من قال: إنه يكون كافراً واستدلوا بقوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت:6-7] واستدلوا بذلك أيضاً بأن الزكاة أحد أركان الإسلام والركن بمنزلة العمود للبناء فإذا سقط سقط البناء، لكن القول الراجح: أن من منعها بخلاً لا يكفر لكنه معرض للوعيد الشديد والعياذ بالله.

أما الآية وهي قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت:6-7] فالمراد بالزكاة هنا تزكية النفس وهو الإسلام والتوحيد، أما الدليل على عدم كفره فهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:(من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته) وذكر الحديث، وكذلك قوله:(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها -أو قال: حقها- إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأوقد عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار) ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، يعني: قوله: (يرى سبيله إما إلى الجنة) يدل على أنه ليس بكافر وإلا لم يكن له سبيل إلى الجنة.

ص: 3