المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [148]

- ‌أحكام تتعلق بالزكاة

- ‌فرضية الزكاة وفضلها وحكم مانعها

- ‌الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌زكاة الديون

- ‌واجب المسلم تجاه الزكاة

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌من لبس خفاً على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى

- ‌زكاة الأراضي

- ‌حكم صلة الأرحام إذا كان لديهم بعض المنكرات

- ‌حكم الزكاة إذا صرفت في غير مصارفها

- ‌من كان في هجره مصلحة فإنه يهجر

- ‌صورة من صور الربا

- ‌حكم المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم رأى الماء

- ‌حكم الصلاة خلف صاحب البدعة

- ‌حكم الزكاة في الرواتب الشهرية

- ‌هل الغسل يجزي عن الوضوء

- ‌الجمع في المطر بسبب المشقة لا لذات المطر

- ‌قضاء الدين عن الميت لا يجزئ

- ‌معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم قراءة القرآن مع وجود اللبان في الفم، وحكم صلاة من أكل الكراث

- ‌صلاة الجمعة للمسافر

- ‌حكم تصوير ذوات الأرواح في كاميرا الفيديو

- ‌المصلى في البيت أو العمل ليس له حكم المسجد

- ‌فوات تكبيرة الإحرام إذا فاتت المتابعة

- ‌الدين الذي على المعسر ليس عليه زكاة

- ‌تغيير النية في الوضوء لا يبطل الوضوء

- ‌جواز إقامة مصلى في مركز صحي مع قرب المسجد منه

- ‌أشهر الحج

- ‌حكم أكل البصل للمسافرين

- ‌من أدعية الاستفتاح

الفصل: ‌من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى

‌من لبس خفاً على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى

إذا لبس المسلم الجورب -الشراب- ثم مسح عليها ثم لبس شراباً آخر فعندما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب، وقد لبسها على طهارة، ثم صلى، فهل يعيد صلاته؟

لا يعيد صلاته، الصحيح أن هذا جائز، أي: إذا لبس خفاً على خف قد مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول.

ص: 9