المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة خلف صاحب البدعة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [148]

- ‌أحكام تتعلق بالزكاة

- ‌فرضية الزكاة وفضلها وحكم مانعها

- ‌الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌زكاة الديون

- ‌واجب المسلم تجاه الزكاة

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌من لبس خفاً على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى

- ‌زكاة الأراضي

- ‌حكم صلة الأرحام إذا كان لديهم بعض المنكرات

- ‌حكم الزكاة إذا صرفت في غير مصارفها

- ‌من كان في هجره مصلحة فإنه يهجر

- ‌صورة من صور الربا

- ‌حكم المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم رأى الماء

- ‌حكم الصلاة خلف صاحب البدعة

- ‌حكم الزكاة في الرواتب الشهرية

- ‌هل الغسل يجزي عن الوضوء

- ‌الجمع في المطر بسبب المشقة لا لذات المطر

- ‌قضاء الدين عن الميت لا يجزئ

- ‌معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم قراءة القرآن مع وجود اللبان في الفم، وحكم صلاة من أكل الكراث

- ‌صلاة الجمعة للمسافر

- ‌حكم تصوير ذوات الأرواح في كاميرا الفيديو

- ‌المصلى في البيت أو العمل ليس له حكم المسجد

- ‌فوات تكبيرة الإحرام إذا فاتت المتابعة

- ‌الدين الذي على المعسر ليس عليه زكاة

- ‌تغيير النية في الوضوء لا يبطل الوضوء

- ‌جواز إقامة مصلى في مركز صحي مع قرب المسجد منه

- ‌أشهر الحج

- ‌حكم أكل البصل للمسافرين

- ‌من أدعية الاستفتاح

الفصل: ‌حكم الصلاة خلف صاحب البدعة

‌حكم الصلاة خلف صاحب البدعة

عندنا إمام صاحب بدع، ولكونه أشعرياً أو صوفياً هل تصح صلاتنا خلفه؟

كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة بالرجل، فحالق اللحية، مسبل الثوب، شارب الدخان، المبتدع بدعة لا تكفره؛ كل هؤلاء تصح الصلاة خلفهم، إلا أن يكون في الصلاة خلفهم إغراء لهم على الإقامة على ما هم عليه بحيث يقولون: ما شاء الله فلان يصلي خلفنا نحن على صواب، فهنا لا تصلِّ خلفه، أما إذا كان يعني: من عامة الناس الذي لا يهم الإمام أن يصلي خلف هؤلاء فليصل خلفه فهمتم القاعدة الآن: كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة بالرجل.

حسناً! الصبي بالبالغ تصح صلاته، لكن إذا كان صاحب بدعة أو فسوق وخشيت أنك إذا صليت خلفه حصل له إغراء وإعجاب بنفسه وأنه على صواب، أو أن الناس أيضاً يغترون فلا تصلِ خلفه.

السائل: إذا كانت راتبة؟ الجواب: أياً كان راتبة أو غير راتبة.

ص: 16