المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تغيير المرأة لون شعر رأسها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [15]

- ‌فقه صلاة الكسوف

- ‌فزع المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الكسوف

- ‌الحكمة من الكسوف

- ‌أقسام الناس بالنسبة للكسوف

- ‌مسائل في صلاة الكسوف

- ‌السبب في كون صلاة الكسوف ليست مثل الصلوات الأخرى

- ‌الجهر في صلاة الكسوف نهاراً

- ‌مكان أداء صلاة الكسوف

- ‌أسباب إطالة القراءة في صلاة الكسوف

- ‌من فاته الركوع الأول في صلاة الكسوف

- ‌خطبة الكسوف من الخطب الراتبة

- ‌التكبير لصلاة الكسوف

- ‌الأسئلة

- ‌مدة المسح على الخفين حال السفر

- ‌حكم التخلف عن صلاة الكسوف

- ‌حكم الترخص برخص السفر لمن يسافر يومياً

- ‌تعيين شيء معين من القرآن في صلاة الكسوف

- ‌مسائل حول الدعوة والغربة والكتب

- ‌حكم تغيير المرأة لون شعر رأسها

- ‌حكم زكاة مال مات صاحبه قبل أن يحول عليه الحول

- ‌حكم إتلاف المال باللهو

- ‌حكم بيع المستدين سلعة بأقل من سعرها ليستفيد من ثمنها

- ‌حكم الإكرام بالعقيقة للمسلم والكافر

- ‌حكم أداء السنة الراتبة القبلية قبل دخول الوقت

- ‌الفرق بين الدَّين والقرض والسَّلم

- ‌وسائل تحديد جهة القبلة في الصحراء

- ‌الخروج للنزهة وقصر الصلاة فيها

- ‌الغائب عن أهله وحكم صلته لأرحامه وكيفية ذلك

- ‌نصائح لجماعة الدعوة والتبليغ

- ‌حكم التكبير والتسليم لسجود التلاوة

- ‌حكم استثمار التبرعات الخيرية

- ‌حكم التحية العسكرية وحكم التحية بالإشارة

الفصل: ‌حكم تغيير المرأة لون شعر رأسها

‌حكم تغيير المرأة لون شعر رأسها

هل يجوز تغيير شعر المرأة من الأسود إلى الأحمر مثلاً بصبغة؟

الجواب على صبغ المرأة شعرها الأسود بغير الأسود ينبني على قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة هذا هو الأصل، وأن الإنسان يلبس ما شاء ويتجمل بما شاء ما لم يرد منعه في الشرع، فالصبغ مثلاً بالأسود ممنوع منه شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) وغير الأسود قد يكون مأموراً به كتغيير الشيب بالحناء والكتم، وقد يكون مسكوتاً عنه، فالألوان ثلاثة: قسم مأمور به كالحناء لتغيير الشيب، وقسم منهي عنه وهو السواد لتغيير الشيب، وقسم مسكوت عنه، وما سكت الله عنه مما الأصل فيه الحل، فهو حلال، وعلى هذا فنقول: هذا الصبغ الذي تصبغه النساء حلال، إلا إذا كان لا يصبغ به إلا النساء الكافرات فلا يجوز؛ لأنه يكون من باب التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من تشبه بقوم فهو منهم) ولأن التشبه بهم نوع من الولاية، وتولي الكفار حرام، ووجه كون التشبه بهم نوعاً من الولاية، أنهم إذا رأوا الناس يتشبهون بهم قووا في باطلهم، وقالوا: الناس تبع لنا، فينشطون على باطلهم ويستذلون من تشبه بهم؛ لأن المتشبه بغيره يوحي تشبهه بأنه يرى نفسه أدنى بذلك من غيره، ولذلك اتبعه، ومن ثم نقول: تشبه بعض المسلمين بالكفار اليوم نوع من الولاية والذل، وهو أيضاً نوع من الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من تشبه بقوم فهو منهم) فإذا كانت هذه الألوان التي اتخذتها النساء مما يختص بشعور الكافرات صار حراماً من أجل التشبه.

ص: 20