المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استثمار التبرعات الخيرية - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [15]

- ‌فقه صلاة الكسوف

- ‌فزع المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الكسوف

- ‌الحكمة من الكسوف

- ‌أقسام الناس بالنسبة للكسوف

- ‌مسائل في صلاة الكسوف

- ‌السبب في كون صلاة الكسوف ليست مثل الصلوات الأخرى

- ‌الجهر في صلاة الكسوف نهاراً

- ‌مكان أداء صلاة الكسوف

- ‌أسباب إطالة القراءة في صلاة الكسوف

- ‌من فاته الركوع الأول في صلاة الكسوف

- ‌خطبة الكسوف من الخطب الراتبة

- ‌التكبير لصلاة الكسوف

- ‌الأسئلة

- ‌مدة المسح على الخفين حال السفر

- ‌حكم التخلف عن صلاة الكسوف

- ‌حكم الترخص برخص السفر لمن يسافر يومياً

- ‌تعيين شيء معين من القرآن في صلاة الكسوف

- ‌مسائل حول الدعوة والغربة والكتب

- ‌حكم تغيير المرأة لون شعر رأسها

- ‌حكم زكاة مال مات صاحبه قبل أن يحول عليه الحول

- ‌حكم إتلاف المال باللهو

- ‌حكم بيع المستدين سلعة بأقل من سعرها ليستفيد من ثمنها

- ‌حكم الإكرام بالعقيقة للمسلم والكافر

- ‌حكم أداء السنة الراتبة القبلية قبل دخول الوقت

- ‌الفرق بين الدَّين والقرض والسَّلم

- ‌وسائل تحديد جهة القبلة في الصحراء

- ‌الخروج للنزهة وقصر الصلاة فيها

- ‌الغائب عن أهله وحكم صلته لأرحامه وكيفية ذلك

- ‌نصائح لجماعة الدعوة والتبليغ

- ‌حكم التكبير والتسليم لسجود التلاوة

- ‌حكم استثمار التبرعات الخيرية

- ‌حكم التحية العسكرية وحكم التحية بالإشارة

الفصل: ‌حكم استثمار التبرعات الخيرية

‌حكم استثمار التبرعات الخيرية

هناك بعض الشباب أرادوا القيام بمشروع خيري فجمعوا تبرعات وبعدما جمعوا التبرعات رأوا أن هذه التبرعات لا تنتهي، فقالوا: نقتطع جزءاً من هذه التبرعات ننفقه فيما جمعناه له وجزءاً ندخره حتى يتكون رأس مال نقيم به مشروعاً، ودخل هذا المشروع في نفس الهدف الذي جمع له المال الأصل، فهل ادخارهم لهذا المال بدون الإذن جائز شرعاً مع أن عمل المشروع ربما يحتمل الخسارة وربما يحتمل الربح؟

إذا جمع الإنسان تبرعاً لشيء معين فيجب أن يصرفه في ذلك الشيء المعين، ولا يصرفه في غيره إلا إذا فوض إليه الأمر أو استأذن، ولنضرب لهذا مثلاً لشخص يجمع للصومال فجمعوا أموالاً كثيرة، وقالوا: من الممكن أن نأخذ نصف ما جمعناه نعمر به عمائر أو نشتري به دكاكين لتكون غلته لهؤلاء وتستمر، فنقول: هذا لا يجوز؛ لأن المقصود بجمع المال دفع حاجة الموجودين الآن.

أما الذين لم يوجدوا فإننا لم نجمع لهم كما أنه ربما يحال بيننا وبين إيصال هذا المال إليهم في المستقبل ولا ندري أهذا أمر يمكن تحقيقه في المستقبل أم لا.

كما أن في ذلك أيضاً ظلماً للموجودين، فدفع حاجة الموجودين عاجلة لابد أن نعطيهم ما جمعنا لهم، لكن إذا فوض الأمر إليك أو استأذنت فهذا لا بأس به.

السائل: وماذا عن هذا المال لو حال عليه الحول؟ الجواب: لا زكاة فيه؛ لأنه خارج عن ملك أصحابه، كل الأموال المجموعة للصدقات أو لغيرها ليس فيها زكاة، ومن ذلك أيضاً ما تجمعه بعض العائلات إذ يجمعون أموالاً فإذا حصل لأحد نكبة ساعدوه، فهذا أيضاً ليس فيها زكاة؛ لأنها خرجت عن ملاكها، ولهذا لو أراد الإنسان أن يستردها ما أمكنه ذلك ولو مات لم تورث عنه.

ص: 32