المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع المستدين سلعة بأقل من سعرها ليستفيد من ثمنها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [15]

- ‌فقه صلاة الكسوف

- ‌فزع المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الكسوف

- ‌الحكمة من الكسوف

- ‌أقسام الناس بالنسبة للكسوف

- ‌مسائل في صلاة الكسوف

- ‌السبب في كون صلاة الكسوف ليست مثل الصلوات الأخرى

- ‌الجهر في صلاة الكسوف نهاراً

- ‌مكان أداء صلاة الكسوف

- ‌أسباب إطالة القراءة في صلاة الكسوف

- ‌من فاته الركوع الأول في صلاة الكسوف

- ‌خطبة الكسوف من الخطب الراتبة

- ‌التكبير لصلاة الكسوف

- ‌الأسئلة

- ‌مدة المسح على الخفين حال السفر

- ‌حكم التخلف عن صلاة الكسوف

- ‌حكم الترخص برخص السفر لمن يسافر يومياً

- ‌تعيين شيء معين من القرآن في صلاة الكسوف

- ‌مسائل حول الدعوة والغربة والكتب

- ‌حكم تغيير المرأة لون شعر رأسها

- ‌حكم زكاة مال مات صاحبه قبل أن يحول عليه الحول

- ‌حكم إتلاف المال باللهو

- ‌حكم بيع المستدين سلعة بأقل من سعرها ليستفيد من ثمنها

- ‌حكم الإكرام بالعقيقة للمسلم والكافر

- ‌حكم أداء السنة الراتبة القبلية قبل دخول الوقت

- ‌الفرق بين الدَّين والقرض والسَّلم

- ‌وسائل تحديد جهة القبلة في الصحراء

- ‌الخروج للنزهة وقصر الصلاة فيها

- ‌الغائب عن أهله وحكم صلته لأرحامه وكيفية ذلك

- ‌نصائح لجماعة الدعوة والتبليغ

- ‌حكم التكبير والتسليم لسجود التلاوة

- ‌حكم استثمار التبرعات الخيرية

- ‌حكم التحية العسكرية وحكم التحية بالإشارة

الفصل: ‌حكم بيع المستدين سلعة بأقل من سعرها ليستفيد من ثمنها

‌حكم بيع المستدين سلعة بأقل من سعرها ليستفيد من ثمنها

في كتابكم المداينة في القسم الخامس كان عن مسألة التورق، وكان جوابكم: ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط، وكان الشرط الرابع ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متجهٌ كي لا يحصل تضييق على الناس، وليكن معلوماً أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به، والسؤال يا شيخ: هل عليه شيء إذا أراد أن يبيعها لشخص آخر بأقل مما اشتراها به؟

الغالب في هذا أنه إذا باعها على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل لاشك؛ لأن الدائن قد رفع سعرها بمناسبة تأجيل الثمن، فإن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل، فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار؛ لأنه أحياناً يشتريها بخمسين ألفاً مؤجلة، وقيمتها حاضرة أربعون ألفاً، ثم يرتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السلعة ستين ألفاً نقداً، فإذا كان ذلك فهذا ليس فيه إشكال، نقول: إذا باعها على غير من استدانها منه فله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر، وله أن يبيعها بمثل ما اشتراها به حسب الحال.

ص: 23