المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسات الخيرية - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [150]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت

- ‌حكم الطواف في سطح المسجد الحرام

- ‌جواز إمامة المسافر للمصلين المقيمين إذا كان أقرأهم وليس فيهم إمام راتب

- ‌قضاء الدين عن المدين من الزكاة

- ‌بدعة إضافة توحيد الحاكمية إلى قسم رابع من أقسام التوحيد

- ‌اشتراط إذن ولي الأمر في الجهاد

- ‌حكم الصوم عن الميت أو الإطعام

- ‌حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسات الخيرية

- ‌حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة

- ‌حكم نتف المرأة شعر وجهها

- ‌كيفية التعامل مع أهل الفرق الضالة

- ‌حكم الصلاة خلف الأئمة التيجانيين

- ‌حكم التحاكم إلى الأحكام الوضعية

- ‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌حكم السرقة من أموال النصارى التي تُصرف لبناء الكنائس

- ‌حكم مس المحدث للمصحف

- ‌حكم من ترددت نيته في صوم القضاء بين الإفطار أو إكمال الصوم

- ‌حكم الاهتزاز أثناء قراءة القرآن

- ‌حكم تأجير الذهب والفضة

- ‌حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى أو تعليقها

- ‌بناء المساجد أفضل من بناء البيوت للأئمة والمؤذنين

- ‌اختلاف العلماء في وجوب إخراج صدقة الفطرة

- ‌تصوير الآدمي من خلفه

- ‌حكم الأكل أو الشرب وقت أذان الفجر في رمضان

- ‌فضل صيام يوم الإثنين

- ‌سبب نصب (الطير) في قوله تعالى: (يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ)

- ‌صوم الست من شوال لا يكون إلا بعد إتمام صوم رمضان

- ‌تقدير الصلاة والصوم في الأوقات التي تكون الأيام كلها نهاراً

الفصل: ‌حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسات الخيرية

‌حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسات الخيرية

هل يجوز استثمار أموال الزكاة والصدقات بالنسبة للجان الدعوية؟

أما الزكاة فلا يجوز؛ لأنها لدفع حاجة الفقير الحاضر، وهو إذا استثمرها ربما يحلو للفقراء الموجودين ويستغل هذا الفقراء الذين لم يوجدوا الآن، وهي لدفع حاجة الفقراء الحاضرين، فلا يجوز استثمار الزكاة في مشاريع.

أما الصدقات فنعم، ربما نقول: إذا كانت الصدقات فائضة عن حاجة أهل البلد ورأى أن يستثمرها فهذا جيد، بشرط ألا يحرم الموجودين الآن، فإذا قال قائل في الزكاة: وإذا كان أهل البلد لا يحتاجونها؟ قلنا: اعطها البلاد الأخرى من بلاد المسلمين في الشرق أو في الغرب، أما الصدقة فهي أوسع.

فحاصل الجواب الآن وهو جواب مهم؛ لأن بعض أهل الخير الذين يتولون مثل هذه الجمعيات يتصرفون تصرفاً بحسن نية لكنه غير صالح: الزكاة لا يجوز أن ينشأ فيها أشياء استثمارية؛ لأنها وجدت في حاجة الفقير الحاضر، فإن كان البلد ليس فيه فقراء نقلت إلى أقرب البلاد إليهم.

أما الصدقة فهي أوسع، فيمكن أن يقال: إذا كان أهل البلد ليسوا محتاجين إليها فلا مانع أن ينشأ فيها أشياء استثمارية.

ص: 15