المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطواف في سطح المسجد الحرام - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [150]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت

- ‌حكم الطواف في سطح المسجد الحرام

- ‌جواز إمامة المسافر للمصلين المقيمين إذا كان أقرأهم وليس فيهم إمام راتب

- ‌قضاء الدين عن المدين من الزكاة

- ‌بدعة إضافة توحيد الحاكمية إلى قسم رابع من أقسام التوحيد

- ‌اشتراط إذن ولي الأمر في الجهاد

- ‌حكم الصوم عن الميت أو الإطعام

- ‌حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسات الخيرية

- ‌حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة

- ‌حكم نتف المرأة شعر وجهها

- ‌كيفية التعامل مع أهل الفرق الضالة

- ‌حكم الصلاة خلف الأئمة التيجانيين

- ‌حكم التحاكم إلى الأحكام الوضعية

- ‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌حكم السرقة من أموال النصارى التي تُصرف لبناء الكنائس

- ‌حكم مس المحدث للمصحف

- ‌حكم من ترددت نيته في صوم القضاء بين الإفطار أو إكمال الصوم

- ‌حكم الاهتزاز أثناء قراءة القرآن

- ‌حكم تأجير الذهب والفضة

- ‌حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى أو تعليقها

- ‌بناء المساجد أفضل من بناء البيوت للأئمة والمؤذنين

- ‌اختلاف العلماء في وجوب إخراج صدقة الفطرة

- ‌تصوير الآدمي من خلفه

- ‌حكم الأكل أو الشرب وقت أذان الفجر في رمضان

- ‌فضل صيام يوم الإثنين

- ‌سبب نصب (الطير) في قوله تعالى: (يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ)

- ‌صوم الست من شوال لا يكون إلا بعد إتمام صوم رمضان

- ‌تقدير الصلاة والصوم في الأوقات التي تكون الأيام كلها نهاراً

الفصل: ‌حكم الطواف في سطح المسجد الحرام

‌حكم الطواف في سطح المسجد الحرام

في موسم الحج يطوف الناس في سطح المسجد الحرام وهو يضيق من قبل المسعى إلى ستة أمتار، فيضطر الناس للخروج إلى سطح المسعى، فهل في ذلك مانع؟ وما التعليل وما الدليل؟

المسعى ليس من المسجد الحرام بل هو خارجه، ولهذا يجوز للمرأة الحائض أن تنتظر أهلها في المسعى، لكنها لا تدخل المسجد، ولا يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يخرج إلى المسعى؛ لأن المسعى خارج المسجد، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز الطواف في سطح المسعى؛ لأنه خارج المسجد، لكن لو حصل ضرورة كالزحام الشديد الذي لا يتمكن الإنسان معه من أن يستمر في سعيه وطوافه فأرجو ألا يكون به بأس؛ لأن جهة المسعى في السطح ضيقة، فقد يأتي الناس -مثلاً- وهم قد ملئوا ما قبلها، فإذا جاءوا منها ضاقت عليهم، فيضطر الإنسان إلى أن ينزل إلى سطح المسعى، أقول: في هذا ضرورة أرجو ألا يكون فيه بأس.

أما الدليل على أنه لا يجوز الطواف في المسعى أو خارج المسجد الحرام فإن الله تعالى قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:29] وإذا طاف الإنسان من وراء المسجد فقد طاف بالمسجد لا بالبيت، فلا يصح طوافه.

ص: 9