المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تقدير الصلاة والصوم في الأوقات التي تكون الأيام كلها نهارا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [150]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت

- ‌حكم الطواف في سطح المسجد الحرام

- ‌جواز إمامة المسافر للمصلين المقيمين إذا كان أقرأهم وليس فيهم إمام راتب

- ‌قضاء الدين عن المدين من الزكاة

- ‌بدعة إضافة توحيد الحاكمية إلى قسم رابع من أقسام التوحيد

- ‌اشتراط إذن ولي الأمر في الجهاد

- ‌حكم الصوم عن الميت أو الإطعام

- ‌حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسات الخيرية

- ‌حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة

- ‌حكم نتف المرأة شعر وجهها

- ‌كيفية التعامل مع أهل الفرق الضالة

- ‌حكم الصلاة خلف الأئمة التيجانيين

- ‌حكم التحاكم إلى الأحكام الوضعية

- ‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌حكم السرقة من أموال النصارى التي تُصرف لبناء الكنائس

- ‌حكم مس المحدث للمصحف

- ‌حكم من ترددت نيته في صوم القضاء بين الإفطار أو إكمال الصوم

- ‌حكم الاهتزاز أثناء قراءة القرآن

- ‌حكم تأجير الذهب والفضة

- ‌حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى أو تعليقها

- ‌بناء المساجد أفضل من بناء البيوت للأئمة والمؤذنين

- ‌اختلاف العلماء في وجوب إخراج صدقة الفطرة

- ‌تصوير الآدمي من خلفه

- ‌حكم الأكل أو الشرب وقت أذان الفجر في رمضان

- ‌فضل صيام يوم الإثنين

- ‌سبب نصب (الطير) في قوله تعالى: (يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ)

- ‌صوم الست من شوال لا يكون إلا بعد إتمام صوم رمضان

- ‌تقدير الصلاة والصوم في الأوقات التي تكون الأيام كلها نهاراً

الفصل: ‌تقدير الصلاة والصوم في الأوقات التي تكون الأيام كلها نهارا

‌تقدير الصلاة والصوم في الأوقات التي تكون الأيام كلها نهاراً

بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في شمال الكرة الأرضية وما يحصل لهم بالنسبة للأوقات النهار في الصيف يكون طويلاً

هل أنت تسكن هناك؟ السائل: لا يا شيخ أنا ذهبت إلى هناك.

الشيخ: وسكنت معهم.

السائل: لا سألوني.

الشيخ: كم بقيت عندهم من ساعة؟ السائل: أنا بقيت أسبوعين.

الشيخ: ماذا تصنع؟ السائل: أنا ما ذهبت إلى المنطقة نفسها إلا أني كنت في جنوبها.

الشيخ: أنت قلت ذهبت إليهم الآن.

السائل: لا.

سألوني الذين يعيشون هناك والتقيت بهم في الجنوب في نفس البلد.

الشيخ: وماذا قلت؟ السائل: لم أفتهم، أنا أعلم يا شيخ فتواكم وهي: أن يقدروا له قدره.

الشيخ: أنا ما سألت عن فتواي.

السائل: لم أفتهم.

الشيخ: قلت: لا أدري.

السائل: لكن أذكر الفتوى وهي: اقدروا له قدره، إلا أني ما استطعت تحديد هذا القدر.

الشيخ: على كل حال لا شك أنهم يقدروا له قدره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الدجال قال: (إن أول يوم كسنة، قالوا: يا رسول الله! هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا اقدروا له قدره) .

فعلى هذا نقول لهؤلاء: اقدروا قدره، ثم ما هو القدر؟ بعض العلماء يقول: يقدر نصف نصف، يعني: أربعة وعشرين ساعة تعتبر يوماً وليلة فيها خمس صلوات، وبعضهم يقول: ينظر إلى أقرب مكان لهم فيه ليل ونهار فيأخذون به، وبعضهم يقول: يرجع في ذلك إلى توقيت مكة؛ لأن الله سماها أم القرى فهي الأم والمرجع، وما دام تعذر العمل في المنطقة فإنه يرجع إلى الأصل وهي الأم.

وأقرب قول عندي من هذه الأقوال الثلاثة: أن يعتبروا بما حولهم ويمشون عليه، أما الصوم إذا قدر أنه يحدث عندهم مشقة وأنهم لا يتحملون فيفطرون ويقضون الصوم في أيامٍ أخر.

ص: 35