المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [150]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت

- ‌حكم الطواف في سطح المسجد الحرام

- ‌جواز إمامة المسافر للمصلين المقيمين إذا كان أقرأهم وليس فيهم إمام راتب

- ‌قضاء الدين عن المدين من الزكاة

- ‌بدعة إضافة توحيد الحاكمية إلى قسم رابع من أقسام التوحيد

- ‌اشتراط إذن ولي الأمر في الجهاد

- ‌حكم الصوم عن الميت أو الإطعام

- ‌حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسات الخيرية

- ‌حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة

- ‌حكم نتف المرأة شعر وجهها

- ‌كيفية التعامل مع أهل الفرق الضالة

- ‌حكم الصلاة خلف الأئمة التيجانيين

- ‌حكم التحاكم إلى الأحكام الوضعية

- ‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌حكم السرقة من أموال النصارى التي تُصرف لبناء الكنائس

- ‌حكم مس المحدث للمصحف

- ‌حكم من ترددت نيته في صوم القضاء بين الإفطار أو إكمال الصوم

- ‌حكم الاهتزاز أثناء قراءة القرآن

- ‌حكم تأجير الذهب والفضة

- ‌حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى أو تعليقها

- ‌بناء المساجد أفضل من بناء البيوت للأئمة والمؤذنين

- ‌اختلاف العلماء في وجوب إخراج صدقة الفطرة

- ‌تصوير الآدمي من خلفه

- ‌حكم الأكل أو الشرب وقت أذان الفجر في رمضان

- ‌فضل صيام يوم الإثنين

- ‌سبب نصب (الطير) في قوله تعالى: (يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ)

- ‌صوم الست من شوال لا يكون إلا بعد إتمام صوم رمضان

- ‌تقدير الصلاة والصوم في الأوقات التي تكون الأيام كلها نهاراً

الفصل: ‌حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت

‌حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت

بالنسبة لرجل يملك داراً وفيها شقق للإيجار، وبعض المؤجرين يطلب وضع جهاز التلفاز، فهل له أن يمنع هذا المؤجر أن يضع هذا الجهاز أم لا؟

إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة، فإذا انتهت المدة قال له: إما أن ترفعه وإما نلغي عقد الإيجار، وهو في هذه الحال -أي: فيما إذا وضعه المستأجر لمدة الإجارة- ليس عليه إثم؛ لأنه لم يؤجر البيت لأجل هذا.

ص: 8