المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [150]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت

- ‌حكم الطواف في سطح المسجد الحرام

- ‌جواز إمامة المسافر للمصلين المقيمين إذا كان أقرأهم وليس فيهم إمام راتب

- ‌قضاء الدين عن المدين من الزكاة

- ‌بدعة إضافة توحيد الحاكمية إلى قسم رابع من أقسام التوحيد

- ‌اشتراط إذن ولي الأمر في الجهاد

- ‌حكم الصوم عن الميت أو الإطعام

- ‌حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسات الخيرية

- ‌حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة

- ‌حكم نتف المرأة شعر وجهها

- ‌كيفية التعامل مع أهل الفرق الضالة

- ‌حكم الصلاة خلف الأئمة التيجانيين

- ‌حكم التحاكم إلى الأحكام الوضعية

- ‌حكم إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌حكم السرقة من أموال النصارى التي تُصرف لبناء الكنائس

- ‌حكم مس المحدث للمصحف

- ‌حكم من ترددت نيته في صوم القضاء بين الإفطار أو إكمال الصوم

- ‌حكم الاهتزاز أثناء قراءة القرآن

- ‌حكم تأجير الذهب والفضة

- ‌حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى أو تعليقها

- ‌بناء المساجد أفضل من بناء البيوت للأئمة والمؤذنين

- ‌اختلاف العلماء في وجوب إخراج صدقة الفطرة

- ‌تصوير الآدمي من خلفه

- ‌حكم الأكل أو الشرب وقت أذان الفجر في رمضان

- ‌فضل صيام يوم الإثنين

- ‌سبب نصب (الطير) في قوله تعالى: (يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ)

- ‌صوم الست من شوال لا يكون إلا بعد إتمام صوم رمضان

- ‌تقدير الصلاة والصوم في الأوقات التي تكون الأيام كلها نهاراً

الفصل: ‌حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة

‌حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة

قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) هل الذي يتخذ الفضة للزينة هل يدخل تحت هذا الوعيد؟ وهل هو محرم؟

هذه فيها خلاف بين العلماء: من العلماء من يقول: إن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام سواء استعملت أو لم تستعمل، سواء استعملت في الأكل أو الشرب أم في غيرهما.

ولكن الصحيح: إنما يحرم استعمالها في الأكل والشرب فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب، والنهي تخصيص؛ لعموم قوله تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة:29] فإذا كان كل ما في الأرض فهو لنا ننتفع به حيث لا نهي فيه فإنه يدخل في ذلك اتخاذه للزينة أو استعمالها مثلاً في غير الأكل والشرب، كما أذن استعمالها في حفظ بعض الأدوية وحفظ الدراهم وما أشبه ذلك، هذا هو الصحيح، وإذا كان الرسول إنما نهى عن الأكل والشرب فسكوته عن بقية الانتفاع يدل على الجواز.

هذا هو الذي يترجح عندي والمسألة فيها خلاف بين العلماء.

ص: 16