المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخلاف بين الزوجين وكيفية علاج ذلك - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [151]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فعتوا عن أمر ربهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فما استطاعوا من قيام)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقوم نوح من قبل إنهم كانوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض فرشناها فنعم الماهدون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ترك زيارة الرحم بسبب ما لديهم من منكرات

- ‌شروط وجوب الزكاة في العروض

- ‌حكم من تأخر عن رمي الجمرات إلى بعد الغروب

- ‌الخلاف بين الزوجين وكيفية علاج ذلك

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمرات

- ‌الواجب على من اعتمر وترك شوطاً

- ‌حكم ترك الأبناء لمرافقة أبيهم في المستشفى

- ‌حكم التقديم لطلب منحة من الأراضي التي توزعها البلدية مع عدم توفر الشروط في المقدم

- ‌حكم إعطاء الأم زكاتها لأبنائها

- ‌حكم تعليق إعلانات الحج والعمرة داخل المسجد

- ‌حكم الإزار إذا كان على الكعبين

- ‌حكم استخدام التبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية استخداماً شخصياً

- ‌حكم الجلوس مع من يشربون الدخان

- ‌حكم الاستمناء والواجب على من استمنى في نهار رمضان

- ‌حكم الاستقراض من البنك الربوي بدون فائدة

- ‌حكم ترك الجمع بين الصلاتين بسبب المطر لمن لا يرى الجمع

- ‌حكم أبناء تزوج أبوهم امرأة ثم طلقها قبل أن يخلو بها أو يمسها

- ‌حكم استئذان الإمام العام للجهاد

- ‌جواز أكل البصل والثوم في غير أوقات الصلاة

- ‌الواجب على من جامع زوجته مكرهة في نهار رمضان

- ‌سبب قراءة سورة يس على المحتظر لا على الميت

- ‌حكم تأخير صرف المعاش الذي يكون عن طريق الشيكات

- ‌حكم القضاء من مال الزكاة لمن عليه دين ربوي

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌التفريط في صلاة الجماعة وعلاج ذلك

- ‌حكم قطع آذان الماعز والكي بقصد الزينة ورفع السعر

- ‌حكم من دخل مسجداً ولم يصل المغرب ووجدهم يصلون العشاء

- ‌حكم لبس الساعة المطلية بالذهب أو بصفار يشبه الذهب

الفصل: ‌الخلاف بين الزوجين وكيفية علاج ذلك

‌الخلاف بين الزوجين وكيفية علاج ذلك

امرأة صار بينها وبين زوجها خلاف نتيجة تأثير بعض أقاربها عليها وهو كثير ما يقع بين الزوجين، ولكن من شدة التأثر والتأثير قطعت المعاشرة الزوجية وتمادت فيها حتى صارت تحتجب عنه تماماً ولا تظهر عليه أو تقابله، فما توجيهكم بذلك؟ الشيخ: أولاً: نحذر الأقارب أن يتدخلوا في شئون الزوجين إلا بطلب من الزوجين، إذا طلب الزوجان أن يتدخل الأقارب من أجل الإصلاح فهذا شيء آخر، والإصلاح خير، أما بدون إصلاح فإنه لا يحل للأقارب أن يتدخلوا في شئون الزوجين لا سيما إذا كانوا لا يريدون الإصلاح؛ لأن بعض الأقارب -والعياذ بالله- يحاولون أن ينتصروا لابنتهم مثلاً، أو إذا كانوا من قبل الزوج يحاولون أن ينتصروا لابنهم، فتجدهم يؤججون نار الغضب والغيض من الزوجة لزوجها أو من الزوج لزوجته، ولا شك أن هذا حرام وهو من كبائر الذنوب؛ لأنه محاولة للتفريق بين المرء وزوجه، وهذا من عمل السحرة، كما قال الله تعالى:{فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة:102] ولا يحل لهم أن يتدخلوا.

أما بالنسبة للقضية المعينة التي سألت عنها، فنقول: الآن هو بالخيار إن شاء طلقها وتركها {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ} [النساء:130] هكذا قال الله عز وجل، وإن شاء طلب من القاضي حكمين ينظران في الوضع، فإن رأيا البقاء بالشروط التي يريانها مفيدة فليكن، وإن رأيا التفريق بعوض أو بدون عوض فالحكم إليه، لكن إذا كنت تعرفهم فحاول الإصلاح بينهما.

ص: 13