المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم القضاء من مال الزكاة لمن عليه دين ربوي - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [151]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فعتوا عن أمر ربهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فما استطاعوا من قيام)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقوم نوح من قبل إنهم كانوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض فرشناها فنعم الماهدون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ترك زيارة الرحم بسبب ما لديهم من منكرات

- ‌شروط وجوب الزكاة في العروض

- ‌حكم من تأخر عن رمي الجمرات إلى بعد الغروب

- ‌الخلاف بين الزوجين وكيفية علاج ذلك

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمرات

- ‌الواجب على من اعتمر وترك شوطاً

- ‌حكم ترك الأبناء لمرافقة أبيهم في المستشفى

- ‌حكم التقديم لطلب منحة من الأراضي التي توزعها البلدية مع عدم توفر الشروط في المقدم

- ‌حكم إعطاء الأم زكاتها لأبنائها

- ‌حكم تعليق إعلانات الحج والعمرة داخل المسجد

- ‌حكم الإزار إذا كان على الكعبين

- ‌حكم استخدام التبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية استخداماً شخصياً

- ‌حكم الجلوس مع من يشربون الدخان

- ‌حكم الاستمناء والواجب على من استمنى في نهار رمضان

- ‌حكم الاستقراض من البنك الربوي بدون فائدة

- ‌حكم ترك الجمع بين الصلاتين بسبب المطر لمن لا يرى الجمع

- ‌حكم أبناء تزوج أبوهم امرأة ثم طلقها قبل أن يخلو بها أو يمسها

- ‌حكم استئذان الإمام العام للجهاد

- ‌جواز أكل البصل والثوم في غير أوقات الصلاة

- ‌الواجب على من جامع زوجته مكرهة في نهار رمضان

- ‌سبب قراءة سورة يس على المحتظر لا على الميت

- ‌حكم تأخير صرف المعاش الذي يكون عن طريق الشيكات

- ‌حكم القضاء من مال الزكاة لمن عليه دين ربوي

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌التفريط في صلاة الجماعة وعلاج ذلك

- ‌حكم قطع آذان الماعز والكي بقصد الزينة ورفع السعر

- ‌حكم من دخل مسجداً ولم يصل المغرب ووجدهم يصلون العشاء

- ‌حكم لبس الساعة المطلية بالذهب أو بصفار يشبه الذهب

الفصل: ‌حكم القضاء من مال الزكاة لمن عليه دين ربوي

‌حكم القضاء من مال الزكاة لمن عليه دين ربوي

من لزمه دين ربوي تعامل مع بنك ربوي ثم أفلس، فهل يعطى من الزكاة؟

من الذي أفلس؟ السائل: المستدين.

الشيخ: نعم.

يعطى من الزكاة؛ لأنه مدين داخل في قوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة:60] أما بمقدار رأس المال فلا إشكال فيه، وأما بالزيادة الربوية فإن كنا في بلد لو رفع الأمر إليه لألغى هذه الزيادة قلنا: لا تساعدوه؛ لأن بإمكان هذا الغارم أن يتخلص منها، وإن كنا في بلد يحكم بهذه الزيادة الربوية فمعناه: أنه لا بد لهذا المدين من إيفائه فيعطى لإيفائه، ولا يقال: إن هذا معونة على الإثم والعدوان؛ لأن الإثم في الأصل على آخذ الربا أو على معطي الربا؟ الأصل على الآخذ؛ لأنه الظالم، أما هذا فمظلوم، فالآن نريد أن نخلصه من هذا الظلم.

ولكن رأيي في الموضوع: أنه إذا تعاقد طرفان على مسألة ربوية سواء في البنوك أو غيرها برضاهما جميعاً فإننا لا نعطي آخذ الربا الزيادة الربوية، ولا نعفي معطي الربا من أخذها، نأخذها ونجعلها في بيت المال؛ لأن كل أحد من هذين قد عصى الله سبحانه وتعالى فلا نمكنه من أن يستمر في معصيته.

ص: 32