المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إعطاء الأم زكاتها لأبنائها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [151]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فعتوا عن أمر ربهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فما استطاعوا من قيام)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقوم نوح من قبل إنهم كانوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض فرشناها فنعم الماهدون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ترك زيارة الرحم بسبب ما لديهم من منكرات

- ‌شروط وجوب الزكاة في العروض

- ‌حكم من تأخر عن رمي الجمرات إلى بعد الغروب

- ‌الخلاف بين الزوجين وكيفية علاج ذلك

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمرات

- ‌الواجب على من اعتمر وترك شوطاً

- ‌حكم ترك الأبناء لمرافقة أبيهم في المستشفى

- ‌حكم التقديم لطلب منحة من الأراضي التي توزعها البلدية مع عدم توفر الشروط في المقدم

- ‌حكم إعطاء الأم زكاتها لأبنائها

- ‌حكم تعليق إعلانات الحج والعمرة داخل المسجد

- ‌حكم الإزار إذا كان على الكعبين

- ‌حكم استخدام التبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية استخداماً شخصياً

- ‌حكم الجلوس مع من يشربون الدخان

- ‌حكم الاستمناء والواجب على من استمنى في نهار رمضان

- ‌حكم الاستقراض من البنك الربوي بدون فائدة

- ‌حكم ترك الجمع بين الصلاتين بسبب المطر لمن لا يرى الجمع

- ‌حكم أبناء تزوج أبوهم امرأة ثم طلقها قبل أن يخلو بها أو يمسها

- ‌حكم استئذان الإمام العام للجهاد

- ‌جواز أكل البصل والثوم في غير أوقات الصلاة

- ‌الواجب على من جامع زوجته مكرهة في نهار رمضان

- ‌سبب قراءة سورة يس على المحتظر لا على الميت

- ‌حكم تأخير صرف المعاش الذي يكون عن طريق الشيكات

- ‌حكم القضاء من مال الزكاة لمن عليه دين ربوي

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌التفريط في صلاة الجماعة وعلاج ذلك

- ‌حكم قطع آذان الماعز والكي بقصد الزينة ورفع السعر

- ‌حكم من دخل مسجداً ولم يصل المغرب ووجدهم يصلون العشاء

- ‌حكم لبس الساعة المطلية بالذهب أو بصفار يشبه الذهب

الفصل: ‌حكم إعطاء الأم زكاتها لأبنائها

‌حكم إعطاء الأم زكاتها لأبنائها

ما حكم إعطاء الأم زكاتها لأبنائها؟

الأم إذا أعطت زكاتها لأبنائها إن كان عندها مال واسع يمكنها أن تنفق على أولادها فإنه لا يحل لها أن تعطي أولادها شيئاً، يجب عليها أن تنفق عليهم من مالها، أو كان لهم أب يقوم بالكفاية فلا يحل لها -أيضاً- أن تعطي أبناءها من الزكاة؛ لأنهم مستغنون بأبيهم، وإن كان مالها قليلاً لا يتسع للإنفاق عليهم وليس عندهم مال يجب إنفاقه عليهم فلا بأس أن تعطيهم، كذلك إذا كانت تريد أن تعطيهم لقضاء ديون عليهم فلا بأس أن تقضي دينهم من زكاتها؛ لأن الأب لا يلزمه أن يقضي الدين عن ابنه، فإذا قضى الدين عن ابنه من زكاته فلا بأس، أو قضت المرأة الدين عن ابنها من زكاتها فلا بأس.

السائل: يعني: هل يجوز يا شيخ؟ الشيخ: يجوز لكن بشرط ألا يجب عليها نفقتهم، فإن وجبت عليها نفقتهم أو كان عندهم من ينفق عليهم فلا يجوز أن تعطيهم.

ص: 18