المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استخدام التبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية استخداما شخصيا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٥١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [151]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فعتوا عن أمر ربهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فما استطاعوا من قيام)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقوم نوح من قبل إنهم كانوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والأرض فرشناها فنعم الماهدون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ترك زيارة الرحم بسبب ما لديهم من منكرات

- ‌شروط وجوب الزكاة في العروض

- ‌حكم من تأخر عن رمي الجمرات إلى بعد الغروب

- ‌الخلاف بين الزوجين وكيفية علاج ذلك

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمرات

- ‌الواجب على من اعتمر وترك شوطاً

- ‌حكم ترك الأبناء لمرافقة أبيهم في المستشفى

- ‌حكم التقديم لطلب منحة من الأراضي التي توزعها البلدية مع عدم توفر الشروط في المقدم

- ‌حكم إعطاء الأم زكاتها لأبنائها

- ‌حكم تعليق إعلانات الحج والعمرة داخل المسجد

- ‌حكم الإزار إذا كان على الكعبين

- ‌حكم استخدام التبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية استخداماً شخصياً

- ‌حكم الجلوس مع من يشربون الدخان

- ‌حكم الاستمناء والواجب على من استمنى في نهار رمضان

- ‌حكم الاستقراض من البنك الربوي بدون فائدة

- ‌حكم ترك الجمع بين الصلاتين بسبب المطر لمن لا يرى الجمع

- ‌حكم أبناء تزوج أبوهم امرأة ثم طلقها قبل أن يخلو بها أو يمسها

- ‌حكم استئذان الإمام العام للجهاد

- ‌جواز أكل البصل والثوم في غير أوقات الصلاة

- ‌الواجب على من جامع زوجته مكرهة في نهار رمضان

- ‌سبب قراءة سورة يس على المحتظر لا على الميت

- ‌حكم تأخير صرف المعاش الذي يكون عن طريق الشيكات

- ‌حكم القضاء من مال الزكاة لمن عليه دين ربوي

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌التفريط في صلاة الجماعة وعلاج ذلك

- ‌حكم قطع آذان الماعز والكي بقصد الزينة ورفع السعر

- ‌حكم من دخل مسجداً ولم يصل المغرب ووجدهم يصلون العشاء

- ‌حكم لبس الساعة المطلية بالذهب أو بصفار يشبه الذهب

الفصل: ‌حكم استخدام التبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية استخداما شخصيا

‌حكم استخدام التبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية استخداماً شخصياً

بالنسبة للتبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية، مثل: مستلزمات الرحلات من الخيام وغيرها، هل يجوز لي أن أستخدمها استخداماً شخصياً كأن أخرج بها مع الأهل مثلاً؟

الأشياء التي تبرع بها لشيء معين لا يجوز صرفها في غيرها إلا إذا تعطل هذا الشيء المعين فتبذل في مثله، وعلى هذا فالخيام والأواني والغاز وشبهه مما يكون للأعمال الخيرية لا يجوز للإنسان أن يستخدمه لمصلحته الخاصة، هذا عدوان على هذه الجهة من وجه، وأيضاً عدوان على الذين تبرعوا؛ لأن الإنسان إذا تبرع فإن هذا الذي أخذ التبرع يعتبر وكيلاً عنه، والوكيل لا يتصرف في غير ما وكل به، إذا كانت الجهة هذه لا تحتاجها ولا تتضرر هذه الأشياء باستعمالها ورأى من المصلحة أن يؤجرها بأجرة تامة ليست رمزية فلا بأس.

ص: 21