المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من قدر لنفسه شيئا معينا على شريكه في الشركة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [160]

- ‌تفسير آيات من سورة الطور

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات ونعيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فاكهين بما آتاهم ربهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلوا واشربوا هنيئاً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لفظة (فلان عليه حق) ونحوها

- ‌حكم تخصيص زيارة القبور يوم الجمعة

- ‌حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت الصلاة

- ‌حكم لفظة: أسألك بحق الذي جعل النعمة بين يديك

- ‌معنى النمص وموضعه وحكمه

- ‌حكم قراءة المجلات والجرائد

- ‌حكم قتل الصيد وأولاده عنده

- ‌حكم الغش في مادة الإنجليزي

- ‌حكم من أخر الصلاة لعذر حتى دخل وقت الصلاة الأخرى

- ‌حكم مقولة: (يا صديق يا رفيق) للأعاجم

- ‌حكم من قدر لنفسه شيئاً معيناً على شريكه في الشركة

- ‌حكم تغشيش المدرس للطالب في الامتحان

- ‌معنى الآب في قوله تعالى: (وفاكهة وأبا)

- ‌معنى قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب)

- ‌من أساليب الدعوة إلى الله

- ‌حكم الزكاة في الزيتون

- ‌حكم إحراق الحشائش وغيرها للمصلحة

- ‌حكم لبس العمامة

- ‌صفة ضمة القبر للعبد المؤمن والفاجر

- ‌مشروعية خضب اللحية بالحناء

- ‌بيان السنة الكفائية والسنة العينية

- ‌الواجب تجاه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تحية المسجد

- ‌حكم أخذ العوض على المسابقات بالسيارات والدراجات

- ‌كيفية صلاة الكسوف

الفصل: ‌حكم من قدر لنفسه شيئا معينا على شريكه في الشركة

‌حكم من قدر لنفسه شيئاً معيناً على شريكه في الشركة

فضيلة الشيخ! إنا نحبك في الله.

الشيخ: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعاً من أحباب الله.

السائل: الله يجزيك خيراً اثنان اشتركا في محل بنسبة سبعة أسهم إلى تسعة أسهم، وحصل بينهما خلاف، فأحدهم قال للآخر: تستلم إدارة المحل مقابل أن تعطيني ثلاثة آلاف في الشهر، الذي هو صاحب السبعة الأسهم، أو أعطيك أربعة آلاف وخمسمائة صافي تأخذها وتكون خارج المحل، هل يجوز هذا؟ الشيخ: أما الأول فلا يجوز له أن يقدر له شيئاً معيناً في الشهر؛ لأنه ربما يربح هذا الشيء وربما لا يربح، فلا يجوز؛ لأن هذا من الميسر.

أما إذا اتفقوا على أن يصفوا المحل الآن، وينظروا كم قيمته ثم يقول: أنا أعطيك قيمة نصيبك منه فلا بأس.

ص: 17