المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ العوض على المسابقات بالسيارات والدراجات - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [160]

- ‌تفسير آيات من سورة الطور

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات ونعيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فاكهين بما آتاهم ربهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلوا واشربوا هنيئاً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لفظة (فلان عليه حق) ونحوها

- ‌حكم تخصيص زيارة القبور يوم الجمعة

- ‌حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت الصلاة

- ‌حكم لفظة: أسألك بحق الذي جعل النعمة بين يديك

- ‌معنى النمص وموضعه وحكمه

- ‌حكم قراءة المجلات والجرائد

- ‌حكم قتل الصيد وأولاده عنده

- ‌حكم الغش في مادة الإنجليزي

- ‌حكم من أخر الصلاة لعذر حتى دخل وقت الصلاة الأخرى

- ‌حكم مقولة: (يا صديق يا رفيق) للأعاجم

- ‌حكم من قدر لنفسه شيئاً معيناً على شريكه في الشركة

- ‌حكم تغشيش المدرس للطالب في الامتحان

- ‌معنى الآب في قوله تعالى: (وفاكهة وأبا)

- ‌معنى قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب)

- ‌من أساليب الدعوة إلى الله

- ‌حكم الزكاة في الزيتون

- ‌حكم إحراق الحشائش وغيرها للمصلحة

- ‌حكم لبس العمامة

- ‌صفة ضمة القبر للعبد المؤمن والفاجر

- ‌مشروعية خضب اللحية بالحناء

- ‌بيان السنة الكفائية والسنة العينية

- ‌الواجب تجاه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تحية المسجد

- ‌حكم أخذ العوض على المسابقات بالسيارات والدراجات

- ‌كيفية صلاة الكسوف

الفصل: ‌حكم أخذ العوض على المسابقات بالسيارات والدراجات

‌حكم أخذ العوض على المسابقات بالسيارات والدراجات

يوجد في بلادنا سباق السيارات أو الدراجات على جميع المشتركين أن يدفعوا مبلغاً معيناً ويكون للفائزين جوائز، فهل يجوز هذا أو يعتبر من القمار، جزاكم الله خيراً؟

هذا يسأل يقول: يوجد في بلادهم مسابقة على السيارات والدراجات ويشترك الجميع بعوض.

جوابنا على هذا: أنه لا يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) والسبَق بفتح الباء: هو العوض المأخوذ على المسابقة فلا يجوز.

نعم.

لو فرض أن هذه السيارات سيارات جهاد، وهذه الدرجات درجات جهاد، فحينئذٍ نقول: لا بأس؛ لأنها تشبه الخيل والإبل، أما لو أن شخصاً من الناس أخرج جائزة للفائز في السباق فهذا لا بأس به؛ لأنه هنا لا ضرر على المتسابقين، إما أن يسلموا وإما أن يغنموا وليس فيه مقامرة، لكن هل نقول للرجل الذي أخرج الجائزة: إن إخراجك الجائزة حرام أو حلال؟ هنا ينظر ماذا يترتب على هذه المسابقة، إن لم يترتب عليها محظور فبذل المكافأة جائز، وإن ترتب عليها محظور فبذل المكافأة عليها حرام.

فلو فرضنا أن هذه المسابقة للدراجات والسيارات تؤدي إلى التهور والعبث فهنا لا يجوز أن نشجعهم ونعطيهم مكافأة، لأن بعض الشباب الذي لا يقدر الأمور تجده يلعب بالسيارات إما بالتفحيط كما يسمى وإما بالدوران، وإما بغير ذلك فهؤلاء لا يشجعون على أعمالهم.

ص: 30