الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن
ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟
تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى:{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة:3] يعني: الجماع.