المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزكاة في أرض ينوي صاحبها بيعها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [163]

- ‌تفسير آيات من سورة الطور

- ‌تفسير قوله تعالى: (أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أم لهم سلم يستمعون فيه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أم له البنات ولكم البنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أم عندهم الغيب فهم يكتبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن يروا كسفاً من السماء)

- ‌تفسير قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ}

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (واصبر لحكم ربك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأطفال إذا شربوا من لبن مجمع من الأمهات

- ‌حكم وضع السواك في الفم لغير حاجة التسوك

- ‌علة عدم صوم الرسول كصوم داود

- ‌حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن

- ‌حكم قضاء صلاة التطوع

- ‌حكم قراءة الفاتحة قبل الاعتدال في القيام عند القيام إلى الركعة

- ‌الرد على من يقول: إن المسلم لا يكفر بذنب ما لم يستحله

- ‌مدى صحة أحاديث في فضيلة صلاة الإشراق

- ‌حكم من ترك الصلاة بسبب مرض ألم به

- ‌حكم من أنكر تلبس الجن بالإنس

- ‌حكم من دفع مائة ريال ودفعت شركته مائة وخمسين ريالاً من أجل بيت يتملكه بعد خمس عشرة سنة

- ‌حكم القراءة السريعة على المريض

- ‌حكم من أخرج زيادة عن الزكاة الواجبة عليه

- ‌حكم صيام يوم السبت منفرداً أو مجتمعاً مع غيره

- ‌حكم الزكاة في أرض ينوي صاحبها بيعها

- ‌حكم التوقف في تكفير من فعل مكفراً بجهل

الفصل: ‌حكم الزكاة في أرض ينوي صاحبها بيعها

‌حكم الزكاة في أرض ينوي صاحبها بيعها

توجد أرض لا تستعمل لها عشر سنوات أو خمس عشرة سنة تقريباً وصاحبها ينوي إن أتت له بقيمة سوف يبيعها، فهل عليه زكاة في هذا؟

إذا كان هذا الرجل الذي عنده أرضٌ ينتظر أن يشتريها أحد إذا كان من أهل الأراضي الذين يتجرون بها فعليه زكاتها، ولو بقيت سنوات، أما إذا كانت أرضاً عنده قد استغنى عنها ويريد أن يبيعها، لكن لم يأته زبون ليشتريها فليس عليها زكاة.

الأراضي والأواني والفرش وما أشبه ذلك من عروض التجارة ليس فيها زكاة إلا أن ينويها للتجارة.

ص: 30