المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العمليات الاستشهادية ضد اليهود - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [164]

- ‌فضل طلب العلم الشرعي على الأعمال الصالحة الأخرى

- ‌حاجة العلم إلى التربية النفسية والخلقية والبدنية

- ‌طلب العلم لله وحده

- ‌العمل بالعلم

- ‌حسن خلق طالب العلم

- ‌محبة طالب العلم لأخيه الطالب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ الأجرة في أموال اليتامى

- ‌حكم عمل القصص والمسرحيات

- ‌كيفية التعامل مع مدير العمل إذا كان كافراً

- ‌حكم اصطحاب الأطفال المؤذين دون سن السابعة إلى المسجد

- ‌حكم العمليات الاستشهادية ضد اليهود

- ‌كيفية صلاة الرسول قبل فرضها ليلة الإسراء والمعراج

- ‌وجوب الزكاة في أموال اليتامى

- ‌حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم نسخ الأشرطة التي لها حقوق نسخها محفوظة

- ‌حكم من قال: (لا إله إلا الله) وهو يعمل ما يناقضها

- ‌حكم التعامل مع بنك له هيئة شرعية

- ‌حكم الدعاء على الكفار بأعيانهم

- ‌حكم توريث الزوجتين من مال زوجهما بعد زواجهما

- ‌حكم تأخير وقت الصلاة عن وقتها المحدد

- ‌حكم رد السلام على عمالة وافدة فيهم المسلم والكافر

- ‌حكم الابتسامة في وجوه الكفار لكسب مقصد دنيوي

- ‌حكم ميتة السمك في غير البحر وحكم البرمائيات

- ‌حكم تدريس النظريات التي قد تصل إلى الكفر في المدارس

- ‌حكم حلق جانب من اللحية من أجل المرض

- ‌أفضلية الصف الأول والقرب من الخطيب يوم الجمعة

- ‌حكم إعطاء الحلاق أجرته في حلق اللحى

- ‌حكم وصف الله بصفات فعليه مثل: الرفيق والزارع

الفصل: ‌حكم العمليات الاستشهادية ضد اليهود

‌حكم العمليات الاستشهادية ضد اليهود

يا شيخ بعض العمليات الانتحارية التي في فلسطين تنظمها حركة حماس، هناك بعض العلماء أفتوا بجوازها، ما رأيكم؟

نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها حرام، بل هي من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، ولم يستثن شيئاً بل هو عام، ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود به حماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاره عضواً من أعضاء المسلمين، ثم إنه يسبب ضرراً على الآخرين، لأن العدو لن يقتصر على قتل واحد، بل يقتل به أمماً إذا أمكن، ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل عشرة أو عشرين أو ثلاثين، يحصل ضرر عظيم، كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود.

وقول من يقول: إن هذا جائز ليس مبنياً على أصل، إنما هو مبني على رأي فاسد في الواقع، لأن النتيجة السيئة أضعاف أضعاف ما يحصل بهذا، ولا حجة لهم في قصة البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة اليمامة حيث أمر أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، فإن قصة البراء ليس فيها هلاك (100%) ولهذا نجا وفتح الباب ودخل الناس، فليس فيها حجة.

بقي أن يقال: ماذا نقول في هؤلاء المعينين الذين أقدموا على هذا الفعل؟ نقول: هؤلاء متأولون، أو مقتدون بهؤلاء الذين أفتوهم بغير علم، ولا يلحقهم العقاب الذي أشرنا إليه؛ لأنهم كما قلت لك: متأولون أو مقتدون بهذه الفتوى، والإثم في الفتوى المخالفة للشريعة على من أفتى.

ص: 13