المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية صلاة الرسول قبل فرضها ليلة الإسراء والمعراج - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [164]

- ‌فضل طلب العلم الشرعي على الأعمال الصالحة الأخرى

- ‌حاجة العلم إلى التربية النفسية والخلقية والبدنية

- ‌طلب العلم لله وحده

- ‌العمل بالعلم

- ‌حسن خلق طالب العلم

- ‌محبة طالب العلم لأخيه الطالب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ الأجرة في أموال اليتامى

- ‌حكم عمل القصص والمسرحيات

- ‌كيفية التعامل مع مدير العمل إذا كان كافراً

- ‌حكم اصطحاب الأطفال المؤذين دون سن السابعة إلى المسجد

- ‌حكم العمليات الاستشهادية ضد اليهود

- ‌كيفية صلاة الرسول قبل فرضها ليلة الإسراء والمعراج

- ‌وجوب الزكاة في أموال اليتامى

- ‌حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم نسخ الأشرطة التي لها حقوق نسخها محفوظة

- ‌حكم من قال: (لا إله إلا الله) وهو يعمل ما يناقضها

- ‌حكم التعامل مع بنك له هيئة شرعية

- ‌حكم الدعاء على الكفار بأعيانهم

- ‌حكم توريث الزوجتين من مال زوجهما بعد زواجهما

- ‌حكم تأخير وقت الصلاة عن وقتها المحدد

- ‌حكم رد السلام على عمالة وافدة فيهم المسلم والكافر

- ‌حكم الابتسامة في وجوه الكفار لكسب مقصد دنيوي

- ‌حكم ميتة السمك في غير البحر وحكم البرمائيات

- ‌حكم تدريس النظريات التي قد تصل إلى الكفر في المدارس

- ‌حكم حلق جانب من اللحية من أجل المرض

- ‌أفضلية الصف الأول والقرب من الخطيب يوم الجمعة

- ‌حكم إعطاء الحلاق أجرته في حلق اللحى

- ‌حكم وصف الله بصفات فعليه مثل: الرفيق والزارع

الفصل: ‌كيفية صلاة الرسول قبل فرضها ليلة الإسراء والمعراج

‌كيفية صلاة الرسول قبل فرضها ليلة الإسراء والمعراج

فضيلة الشيخ: ثبت أن الصلوات الخمس المفروضة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك ثبت أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكذلك الصحابة قبل الإسراء والمعراج، فكيف التوفيق بين هذا؟ وكيف كانت نوعية الصلاة التي تصلى: هل هي نفس الصلاة التي فرضت ليلة المعراج أم ماذا؟

الذي نعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل المعراج في الصباح والمساء بكرة وعشياً، وكيف كان يصلي؟ الله أعلم.

ولا شك أنه كان يصلي إما باجتهاد أو بوحي، إن كان بوحي فهو منسوخ، وإن كان باجتهاد فقد تبين الشرع.

ص: 14