المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صيام القرابة لكفارة قتل الخطأ - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [167]

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا وحي يوحى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وهو بالأفق الأعلى)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب التطهر بالماء مع القدرة

- ‌المراد بإحصاء أسماء الله الحسنى

- ‌حكم الصلاة في مسجد فيه قبر

- ‌حكم كشف الفخذ والنظر إليه

- ‌حكم تحليل الحوادث بواسطة كلمات القرآن وحروفه

- ‌معنى حديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة)

- ‌هجر من استعاض عن السنة بدين الرافضة

- ‌حكم ائتمام المفترض بالمتنفل

- ‌حكم دعاء المسلم على المسلم

- ‌سماع الأشرطة لا يغني عن الرحلة في طلب العلم

- ‌حكم صلاة الضحى أثناء الدوام

- ‌حكم عقد النكاح في المسجد

- ‌خلوة الرجل بزوجته قبل الدخول تثبت به العدة إذ حصل الطلاق

- ‌علاقة المرأة بزوجها أثناء العدة

- ‌حكم صيام القرابة لكفارة قتل الخطأ

- ‌معرفة الصحابة لحق الله على العباد والعكس

- ‌معنى قوله تعالى: (أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها)

- ‌حكم اختلاف نية الإمام والمأموم في الفرض

- ‌حكم المفاضلة بين أبي بكر وابن القيم

- ‌حكم بيع الدش للكافر

- ‌حكم العمرة لمن عليه دين

- ‌حكم أخذ الكفار مشورتهم السياسية من السيرة

- ‌البدء بالدعوة إلى التوحيد في مكان يكثر فيه أهل البدع

الفصل: ‌حكم صيام القرابة لكفارة قتل الخطأ

‌حكم صيام القرابة لكفارة قتل الخطأ

فضيلة الشيخ: إذا مات رجل وعليه صيام كفارة قتل، هل يصوم جماعة من قرابته أي: يتوزعون الصيام بينهم؟

كفارة القتل عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويلزم من التتابع أن يكون الصائم واحداً؛ لأنه لو صام مثلاً عشرة أنفار كل واحد ستة أيام، ما صام كل واحد شهرين متتابعين، حتى لو فرض أنهم تتابعوا، بمعنى: أنه إذا صام واحد ستة أيام بدأ الثاني باليوم السابع، وإذا أكمل ستة أيام بدأ الثالث بالثالث عشر فإنه لا ينفع؛ لأن كل واحدٍ منهم لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين، بخلاف قضاء رمضان فإنه إذا مات الميت وعليه أيام من رمضان فلا بأس أن يصومها عنه متعددون حتى لو صاموا في يومٍ واحد فلا بأس.

ص: 20