المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع الدش للكافر - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٦٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [167]

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا وحي يوحى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وهو بالأفق الأعلى)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب التطهر بالماء مع القدرة

- ‌المراد بإحصاء أسماء الله الحسنى

- ‌حكم الصلاة في مسجد فيه قبر

- ‌حكم كشف الفخذ والنظر إليه

- ‌حكم تحليل الحوادث بواسطة كلمات القرآن وحروفه

- ‌معنى حديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة)

- ‌هجر من استعاض عن السنة بدين الرافضة

- ‌حكم ائتمام المفترض بالمتنفل

- ‌حكم دعاء المسلم على المسلم

- ‌سماع الأشرطة لا يغني عن الرحلة في طلب العلم

- ‌حكم صلاة الضحى أثناء الدوام

- ‌حكم عقد النكاح في المسجد

- ‌خلوة الرجل بزوجته قبل الدخول تثبت به العدة إذ حصل الطلاق

- ‌علاقة المرأة بزوجها أثناء العدة

- ‌حكم صيام القرابة لكفارة قتل الخطأ

- ‌معرفة الصحابة لحق الله على العباد والعكس

- ‌معنى قوله تعالى: (أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها)

- ‌حكم اختلاف نية الإمام والمأموم في الفرض

- ‌حكم المفاضلة بين أبي بكر وابن القيم

- ‌حكم بيع الدش للكافر

- ‌حكم العمرة لمن عليه دين

- ‌حكم أخذ الكفار مشورتهم السياسية من السيرة

- ‌البدء بالدعوة إلى التوحيد في مكان يكثر فيه أهل البدع

الفصل: ‌حكم بيع الدش للكافر

‌حكم بيع الدش للكافر

هناك رجل عنده دش، ومنَّ الله عليه بالهداية والتوبة، فهل يجوز له أن يبيع هذا الدش لكافر أو لنصراني؟

لا يجوز له هذا، ويجب عليه أن يكسره، وليس هناك طريق للتوبة إلا هذا، فإن تكسيره إياه مع أنه بذل به ثمناً يدل دلالة واضحة على أنه تائبٌ توبة نصوحاً، ويخلف الله عليه؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ:39] ، كذلك إذا كسر الإنسان الشيء طاعة لله تعالى وتوبة إليه؛ فإن الله تعالى يخلفه عليه.

ص: 25